أصدرت وزارة العمل الأردنية، اليوم الأحد، تعليمات جديدة تتعلق بإجازة العمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة؛ ومنها المصرية، تشترط ضرورة حصول العامل الوافد فى القطاعات كافة على إجازة قبل مغادرة البلاد.
وذكر بيان صادر اليوم عن مديرية الاتصال والإعلام المجتمعى فى وزارة العمل الأردنية أن على صاحب العمل أو الموكل أو المفوض طلب الإجازة ويحدد مدتها، ولم تشترط التعليمات تقييدا على عدد الإجازات للعامل خلال مدة سريان تصريح العمل.
وبحسب الناطق الإعلامى فى وزارة العمل الأردنية محمد الخطيب، لا يحق للعامل المستقدم الحصول على إجازة الخروج والعودة إلا بعد مرور ستة شهور من بداية إصداره لتصريح العمل، وفى حال حصول العامل على إجازة، فعليه المغادرة بعد مضى 48 ساعة من تاريخ الحصول عليها.
وأوضح الخطيب أن نموذج الإجازة سيتم إصداره على شكل نسختين أصليتين متطابقتين موقعتين من صاحب العمل مختومة من مديرية العمل، بحيث تسلم إحداها للعامل والأخرى يتم الاحتفاظ بها لدى مكتب العمل مع كافة المرفقات.
وأضاف أنه يسمح للعامل الوافد الحاصل على إجازة خروج وعودة بدخول المملكة فى أى وقت قبل انتهاء إجازته، وفى حال رغب العامل بموافقة صاحب العمل بالتمديد، فعلى صاحب العمل التقدم بطلب لمكتب العمل دون اشتراط إحضار الموافقة الخطية للعامل.
ولفت إلى أنه وفى حال رغب العامل الوافد من الجنسية غير المقيدة، المغادرة بشكل نهائى سيتم استيفاء رسم تصريح مقداره 500 دينار عن كل سنة أو جزء من السنة لم يصدر مسبقا بها تصريح عمل، كما يسمح له مغادرة البلاد نهائيا دون تحصيل رسم تصريح إذا غادر البلاد خلال فترة ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء تصريح العمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة