ننشر حيثيات إلغاء "الإدارية للرئاسة" قرار إحالة أمين شرطة للمعاش

الخميس، 05 يوليو 2018 05:25 م
ننشر حيثيات إلغاء "الإدارية للرئاسة" قرار إحالة أمين شرطة للمعاش إضراب أمناء الشرطة
كتب محمد محسوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع"، على حيثيات حكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حسام عبد العزيز، والذى قضى بقبول الدعوى رقم 6905 لسنة 64 المقدمة من جمال محمود معتمد ، على القرار رقم 1448 لسنة 2017، والخاص بإحالته إلى المعاش، كما ألغت المحكمة القرار.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن القانون رقم 901 لسنة 9179 بشأن هيئة الشرطة نص على أنه ينشـأ لكل ضابـط ملفان، يـودع بأحدهما مسوغـات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته ويودع بالثانـى التقارير السنوية السـرية المقدمة عـنه وكل ما يثبت جديته مـن الشكاوى والتقارير بعد تحقيقها وسماع اقواله فيها وموافقة المجلس الأعلى للشرطة على إيداعها.

وأضافت المحكمة،أن المادة 47 من ذات القانون نصت على أن كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب فـى أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء، ولا يعفى الضابط مـن العقوبة استنادا ألمـر رئيسـه إلا اذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إليه مـن هـذا الرئيس بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفى هـذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده، ولا يسأل الضابط مدنيا إلا عن خطئه الشخصى.

وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الإدارية العليا ذهبت إلى أنه نظرا لما يرتبه القانون على التقارير السرية من آثار بعيدة المدى فى مراكز الموظفين من حيث العلاوات والترقيات أو صلته بالوظيفة، أوجب تمرير تلك التقارير بأوضاعها المرسومة، وتكون مرت بمراحلها وقامت على وقائع صحيحة تؤدى إليها، وهنا فإنها تكون صحيحة يستقر بها لذوى الشأن مراكز قانونية لا يجوز المساس بها بتغييرها إلى وضع أدنى أو أعلى، ومن ثم لا يجدى الطعن عليها ولا يجوز سحبها، وأنه إذا لم تستوف تلك التقارير أوضاعها المرسومة فى القانون، أو قامت على وقائع غير صحيحة، فإنها تكون باطلة يجوز المطالبة بإلغاؤها فى الميعاد القانونى باعتبارها قرارات إدارية تؤثر فى الترقية والعلاوات والفصل من الوظيفة، حسبما استقر على ذلك قضاء المحكمة، أما إذا تحصنت بفوات ميعاد المطالبة بإلغائها، فإنها لا تنتج غير الآثار التى تنشأ عنها مباشرة وبصفة تلقائية، أى دون الحاجة إلى تدخل جديد من جانب السلطة الإدارية فى صورة تصرف إدارى جديد، ومن ثم لا يجوز اتخاذها أساسا لقرار إدارى آخر، أو إدخالها كعنصر من عناصره لأن تحصنها لا يسبغ عليه المشروعية، ولا يطهرها من العيوب التى شابتها، بحيث تكون الجهة الإدارية ملزمة بوجود الاعتداد بهذه التقارير، لأن القول بذلك معناه إلزامها باحترام الخطأ الأمر الذى يتنافى مع حسن الإدارة ومبدأ المشروعية.

وأوضحت الحيثيات، أنه كان الثابت من مذكرة الجهة الإدارية المقدمة من جهة الغدارة عن اسباب إنهاء خدمة المدعى عليه بإحالته للمعاش أن القرار المطعون فيه قد صدر استنادا إلى نص المادة "77 مرر أ "5" من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وانه قد تم عرض أوراق المدعى على لجنة التقييم للمد أو لإنهاء الخدمة لقضائه اكثر من 20 سنة فى الخدمة ، وأن جهة عمله"مديرية أمن جنوب سيناء" قد أفادت بالنموذج المعد لذلك وفقا لنص المادة الثانية من قرار وير الداخلية رقم 4786 لسنة 2016 بالملحوظات التالية وهى حصوله على 93 من 100 فى التقييم العام.

وتابعت المحكمة، ان الجهة الإدارية لم تلتزم بنموذج تقييم المدعى رغم حصوله على درجات 93 من مائة بل طرحته جانبا، كما لم تأخذ برأى لجنة التقييم المحلية بالمديرية، موضحة أنخه لا ينال من النتيجة المتقدمة أو بغير منها ما نعته الجهة الإدارية بردها على موضوع الدعوى من إنها ارتأت إحالة المدعى للمعاش لسبق مجازاته بعدد85 جزاء انضباطى ذلك أن تلك الوقائع تم توقيع جزاءات عنهان كما أنها ليست من الوقائع المخلة بكرامة الوظيفة التى قد تؤدى إلى إنهاء الخدمة.

وانتهت المحكمة إلى قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1448 لسنة 2017 فيما تضمنه من إحالة المدعى عليه للمعاش، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارة المصروفات.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة