أكرم القصاص - علا الشافعي

فقيه دستورى: تعطل الأدوات الرقابية خلال إجازة البرلمان وانعقاد الدور الرابع بأكتوبر

الإثنين، 30 يوليو 2018 02:00 ص
فقيه دستورى: تعطل الأدوات الرقابية خلال إجازة البرلمان وانعقاد الدور الرابع بأكتوبر الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم الدستور واللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، محددات العمل النيابى أثناء الإجازات البرلمانية (الفترة ما بين أدوار الانعقاد)، سواء فيما يتعلق بالجانب التشريعى أو الرقابى، ودور أعضاء مجلس النواب خلالها.

 

ويستعرض الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، الوضع الدستورى واللائحى أثناء الإجازات البرلمانية، مشيرا إلى أنه يترتب على انتهاء دور الانعقاد أو فترة تعطل ممارسة الأدوات الرقابية للبرلمان، لاسيما أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم تمنح لرئيس المجلس أو هيئة المكتب حق إحالة طلبات الإحاطة أو الأسئلة أو طلبات المناقشة المقدمة خلال الإجازة البرلمانية إلى اللجان النوعية.

 

وأضاف فوزى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن إحالة هذه الأدوات الرقابية يتطلب قراراً من المجلس منعقداً، مقترحاً أن يتم تبسيط الإجراءات داخل اللائحة الداخلية بالنص على حق رئيس المجلس فى إحالة هذه الأدوات إلى اللجان النوعية أثناء الإجازة البرلمانية لمناقشتها.

 

وتابع فوزى أنه لا مانع دستورى أو قانونى أمام النواب فى تقديم أىّ من الأدوات الرقابية خلال فترة الإجازة البرلمانية، لكنها تظل معطلة ولم تتم مناقشتها إلا مع بداية دور الانعقاد التالى، مشيرا إلى أنه يحق للجان النوعية أثناء الإجازة مناقشة الأدوات المحالة فعلياً إليها قبل فض دور الانعقاد، فيما تسقط الاستجوابات بنهاية دور الانعقاد المقدمة خلاله.

 

وأشار فوزى إلى أنه لا يمكن فى ضوء اللائحة الداخلية للبرلمان تشكيل لجنة تقصى حقائق حول قضية ما خلال الإجازة البرلمانية، حيث إنه يجب عرض تشكيل اللجنة على الجلسة العامة لاعتمادها، مشيراً إلى أن اللائحة تتطلب تعديل بما يمكن من تفويض رئيس مجلس النواب أو هيئة المكتب فى اتخاذ القرارات مابين أدوار الانعقاد.

 

وفيما يتعلق بمشروعات القوانين المحالة للجان، أكد رئيس قسم القانون الدستورى فى تصريحه، أن اللجان النوعية للبرلمان تواصل مع بداية دور الانعقاد التالى نظر مشروعات القوانين المعروضة أمامها تلقاء، أو نظرها خلال الإجازة البرلمانية حال دعوة رئيس المجلس اللجنة المعنية بنظر مشروع قانون ما أو بناء على طلب الحكومة، حيث تفيد المادة (52) من اللائحة بأنه لرئيس المجلس دعوة اللجان النوعية للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة.

 

عبد العال
عبد العال

 

ولفت فوزى إلى أنه من حق رئيس مجلس الوزراء فى بداية دور الانعقاد فى ضوء المادة (179) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حال حدوث تغيير وزارى أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على 30 يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، طبقا لأحكام الفقرة السابقة.

 

وأشار فوزى إلى أن مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس تسقط إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشة نصوصها، ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.

 

وبالنسبة للاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب، أوضح الدكتور صلاح فوزى أن المادة (192) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت التعامل معها، حيث أكدت سقوط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعى، ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها فى دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها كتابةً من رئيس المجلس التمسك بها خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد التالى، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.

 

مجلس
مجلس

وعن إمكانية عقد جلسات لمجلس النواب خلال الإجازة البرلمانية أكد فوزى أن اللائحة الداخلية للمجلس لم تتضمن نصوصاً مباشرة تسمح لرئيس البرلمان الدعوة لعقد جلسات عاجلة ما بين أدوار الانعقاد، لكنها تناولت حالات عقد جلسة طارئة بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى فى حالتى إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج الحدود، وكذلك أثناء إعلان حاله الطوارئ. 

 

وحول موعد انعقاد دور الانعقاد الرابع للبرلمان، لفت رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة إلى أن رئيس الجمهورية فى ضوء المادة (115) من الدستور، من المقرر أن يدعو لانعقاد مجلس النواب، قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

 

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أعلن فى الجلسة الختامية لمجلس النواب، والمنعقدة يوم 25 يوليو الماضى، انتهاء جلسات دور الانعقاد الثالث، من الفصل التشريعى الأول على أن يعود البرلمان وفقا للائحة فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

 

وقال رئيس مجلس النواب فى الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث، إن الرئيس السيسى سيصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد، وسيبدأ المجلس دور الانعقاد الرابع وفق ما سيحدده القرار الجمهورى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة