تأجيل دعوتين بعدم دستورية المادتين 9 و18 من قانون إيجار الأماكن لـ 12 أغسطس

السبت، 28 يوليو 2018 11:25 ص
تأجيل دعوتين بعدم دستورية المادتين 9 و18 من قانون إيجار الأماكن لـ 12 أغسطس المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل دعوتين تطالبان بعدم دستورية نص المادتين 9 و18 من قانون ايجار الاماكن رقم 136 لسنة 1981  لجلسة 12 أغسطس المقبل . 
 
كان مجدى مصطفى قرنى اقام دعواه التى حملت رقم 52 لسنة 40 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 18 من قانون ايجارات الاماكن رقم 136 لسنة 1981 وذلك فيما يخص حرية الارادة التعاقدية لطرفى العقد والتى اتجهه ارادتهما لتحديد مدة للعقد وقت تحريره وذلك فيما لم ينص عليه من العقود التى انتهت مدتها باتفاق الارادة الحرة للمتعاقدين فيما بينهم وذلك بخلاف العقود المحررة بعبارات / المشاهره /والى اخره. مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للطاعن .
 
كما اقام مبروك عبد العاطى دعواه رقم 293 لسنة 52 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 9 من قانون ايجارات الاماكن رقم 136 لسنة 1981 والتى تنص على ان "تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها من مصاعد على الوجه الآتى : 1 - إذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها فى المادة (7) كافية يتم الترميم والصيانة منها ، 2 - إذا لم تف هذه الحصيلة أو إذا كان المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلى . (أ) بالنسبة للمبانى المنشأة حتى 22 مارس 5 96 1 تكون بواقع الثلث على الملاك و الثلثين على شاغلى المبنى . (ب ) بالنسبة للمبانى المنشأة بعد 22 مارس سنة5 96 1 وحتى 9 من سبتمبر سنه 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى . (ج ) بالنسبة للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى .
 
وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما بينهم ، يجوز لأى منهم الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين و تحديد نصيب كل شاغل ، ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدني 
 
وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة فى كل من أحكام القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 9 4 لسنة 1977 . أما الأعمال . التى لا تسرى عليها أحكام الترميم والصيانة والتى يقصد. بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين . ومع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى، يوزع الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس وفقا للبنود أ، ب ، ج من هذه ا لماد ة . وتلغى المادة (61) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 974 1 ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون".
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة