أكرم القصاص - علا الشافعي

3 تهم رئيسية عقوبتها الأشد على متهمى قضية "داعش عزبة محسن".. تعرف عليها

الجمعة، 27 يوليو 2018 12:00 ص
3 تهم رئيسية عقوبتها الأشد على متهمى قضية "داعش عزبة محسن".. تعرف عليها محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، ثلاث جلسات فى محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى، والذين اتخذوا مقرا لتنظيمهم الإرهابى بمنطقة عزبة محسن بالإسكندرية، ويواجه المتهمون العديد من التهم من بينهم 3 تهم عقوبتها هى الأشد؛ وهى:

 

1ـ حيازة مفرقعات

أكد مجرى التحريات ضبط أحزمة ناسفة بحوزة بعض المتهمين، وتنص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها".

وكما نصت المادة 102 "ب" التى تنص على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت العامة.

 

2 ــ حيازة أسلحة وذخيرة

عرضت المحكمة فى جلستها بتاريخ 14 يوليو الجارى أسلحة نارية وذخيرة ضبطت بالمقر التنظيمى الكائن بعزبة محسن بالإسكندرية، القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على "أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم 2".

كما نص القانون على أنه: "يكون السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم ـ3ـ وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3" وهى المدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات".

 

3ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون

عقوبة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون من التهم التى توجها النيابة العامة لجميع المتهمين فى قضايا الإرهاب، وتصل العقوبة فى تلك التهمة للسجن المشدد.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابى"، وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم "داعش" بسوريا وليبيا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة