قضت محكمة القضاء الإدارى ، بعدم قبول دعوى مقامة من شركة للتوزيع والنشر تطالب فيها بتسجيل علامتها التجارية للعمل بسوق الإعلانات والنشر ، ووقف تنفيذ قرار جهة الإدارة والقاضى برفض تسجيل علامتها ، وذلك لرفعها من غير صفة.
أكدت المحكمة فى أسباب حكمها ، أنه على المحامى إثبات وكالته بمحضر الجلسة إذا كان التوكيل عاماً وإيداعها ملفها إذا كان خاصاً وإذ أودع المحامى مقيم الدعوى عريضة الدعوى جدول المحكمة ، وتعهد بتقديم سند الوكالة إلا أن محاضر الجلسات قد خلت مما يفيد وكالة المحامى برفع الدعوى عن شركة التوزيع والنشر ، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة .
وأضافت إن المادة 73 من قانون المرافعات نصت بأنه يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفق أحكام قانون المحاماة ، وللمحكمة أن ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده ، وتقضى المادة 17 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1973 – فإنه لا يلزم المحامىالذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل ملف الدعوى ويكفى بإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة .