فى إطار إدخال تعديلات قانون سوق رأس المال - الأخيرة - والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 حيز التنفيذ، أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم (114) بتاريخ 16/7/2018 بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه الأخير على إنشاء سجل لقيد الشركات والجهات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة، وفقا لعدد من ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب من السجل.
وأوضح محمد عمران أن قرار المجلس صدر بهدف حماية المستثمرين، وترجمة عناية الهيئة وحرصها على تحقيق عنصر الإفصاح وبصورة متكاملة للقيمة العادلة للأوراق المالية فى جميع الحالات التى يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذا لهما، وذلك فى حالات طرح وإصدار الأسهم الجديدة وعروض الشراء والاستحواذ، والحالات الأخرى التى تتطلبها قواعد قيد الأوراق المالى فى البورصة.
وأشار عمران إلى أنه فى ضوء حرص الهيئة على حماية حقوق المتعاملين ونشر التوعية بالإجراءات التنظيمية الجديدة، تنظم الهيئة - اليوم - أولى سلسلة الحلقات النقاشية عن واجبات ومهام المستشارين الماليين المستقلين وفقا لأحكام قانون سوق المال وقرارات الهيئة المنظمة لها.
وأضاف رئيس الهيئة أن فعاليات ورشة العمل ستلقى الضوء على ما تضمنه قرار المجلس من عدم جواز القيام بدراسات القيمة العادلة إلا من خلال الجهات المقيدة بالسجل بعد استيفائها لشروط القيد، وفى مقدمتها استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية التى يجب توافرها فى المقيم المالي المعتمد الذى يتولى التوقيع على تقرير دراسة وتحديد القيمة العادلة، بالإضافة إلى المشاركين فى إعداد الدراسة والذين يجب ألا يقل عددهم عن ثلاثة أفراد، وأن من أهم شروط الخبرة والكفاءة التى يتضمنها قرار المجلس الحصول على إحدى الشهادات المهنية فى المجالات المرتبطة بالتمويل أو الاستثمار واجتياز الاختبارات المعتمدة من الهيئة فى موضوعات ذات ارتباط بالتقييم المالى، فضلا عن المشاركة فى إعداد ثلاثة دراسات سابقة على التقدم بطلب التسجيل.
وقال د.عمران إن قرار مجلس إدارة الهيئة حدد شروط استمرار قيد الشركات والجهات المشار إليها، ومن أبرزها الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2017، وعدم جواز أعمال التقييم لجهتين أو أكثر فى نفس الوقت تتعارض مصالحهم، وعدم التعامل على أوراق مالية قامت جهة التقييم بتضمينها فى الدراسة خلال الثلاث سنوات التالية بتاريخ التقييم.
وكشف د. عمران أن قرار المجلس حدد مدة القيد بالسجل بثلاث سنوات يمكن تجديدها لمدد أخرى مماثلة شريطة توافر شروط القيد واستمراره. وأتاح القرار لمجلس إدارة الهيئة سلطة اتخاذ عدد من الجزاءات والتدابير الإدارية ضدها حال ثبوت مخالفة معايير التقييم المالي للمنشآت تصل إلى الشطب من السجل وإلغاء الترخيص، مع منح مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع واستيفاء شروط القيد بالسجل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة