تعرف على آليات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر

الثلاثاء، 17 يوليو 2018 07:00 ص
تعرف على آليات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر مجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية فى مصر والمؤسسات الجامعية.

ويرصد "اليوم السابع " أبرز ما جاء بمشروع القانون فى 10 معلومات:

- يجوز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميًا، بهدف تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية

- يكون للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع داخل جمهورية مصر العربية وتحمل تكاليف تشغيله

- إنشاء لجنة برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لتختص بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية، وإبداء الرأى بشأنها.

- يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بإنشاء الفرع، بناءً على عرض الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبارية الخاصة

- يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بإنشاء المؤسسة الجامعية، بناءً على عرض الوزير المختص ويكون للمؤسسة الجامعية ويمثلها رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير،ولا يجوز للمؤسسة الجامعية أن تمنح أية شهادات أو درجات علمية.

- يحدد القرار الصادر بإنشاء الفرع، الكليات والمعاهد والوحدات البحثية، والبرامج الدراسية، وما يتعلق بتشكيل المجالس التى تدير الفرع، والقواعد العامة للمنح المعفاة من المصروفات الدراسية، وبيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى يمنحها الفرع.

- يفرض على الفرع رسم لمرة واحدة مقداره (5%) كحد أقصى من الموازنة التقديرية المعتمدة لإنشائه، كما يُفرض على الفرع رسم سنوى مقداره (2%) من كامل قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

- إنشاء صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ويصرف منه على أوده الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة.

- يجوز للفرع تقديم برامج تعليمية وخدمات ثقافية، وبرامج تعليم مستمر، لا يمنح عنها درجات علمية

- يدير الفرع أمواله بنفسه ويحدد مصروفاته الدراسية، ويتمتع الفرع وبجميع ضمانات وحوافز الاستثمار الواردة بقانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أحكام هذا القانون.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة