مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تكريم قادة كبار القوات المسلحة

الإثنين، 16 يوليو 2018 01:38 م
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تكريم قادة كبار القوات المسلحة مجلس النواب - أرشيفية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب نهائيًا خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون الحكومة بشأن معاملة بعض قادة كبار القوات المسلحة.

 

ويأتى مشروع القانون – حسب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب – بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، بهدف تكريم كبار قادة القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء لأمن واستقرار الوطن ومصالحه العليا.

 

وشهدت الجلسة العامة التصويت وقوفا، وقال رئيس مجلس النواب د. على عبد العال : " 8 نواب فقط رفضوا مشروع القانون، الرسالة وصلت"، كما مازح رئيس البرلمان ممثلى الحكومة بقوله: " الحكومة لا تقف عند الموافقة على مشروعات القوانين".

 

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذى يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم. ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبًا أو وظيفة خارج القوات المسلحة، فوز انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.

 

ونصت المادة الثانية، أن يعامل المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم فى المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصبًا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء فى الحكومة".

 

وتضمنت المادة الثالثة بأن يُحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا الأخرى التى يتمتع بها المخاطبين بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون، وبين أى ميزة مقررة بموجب أى قانون أخر.

 

وحسب المادة الرابعة : تمنح الفئات المخاطبة بهذا القانون بالأوسمة على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

 ونصت المادة الخامسة على، أنه لا يجوز مباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أى إجراء قضائى فى مواجهة أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أى فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامة أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بأذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

 

وتتمتع الفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون، حسب المادة السادسة، أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، والمادة السابعة والأخيرة وهى النشر وتنص " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة