البرلمان يوافق نهائيا على 14 مشروع قانون.. أبرزها قوانين تنظيم الصحافة والإعلام ودخول وإقامة الأجانب وصندوق مصر.. وعلى عبدالعال: أجد محاولات لإعاقة المشروعات الإصلاحية المهمة

الإثنين، 16 يوليو 2018 02:54 م
البرلمان يوافق نهائيا على 14 مشروع قانون.. أبرزها قوانين تنظيم الصحافة والإعلام ودخول وإقامة الأجانب وصندوق مصر.. وعلى عبدالعال: أجد محاولات لإعاقة المشروعات الإصلاحية المهمة مجلس النواب
كتب : نور على و نورا فخرى و محمود حسين و عبداللطيف صبح ومحمد مجدى السيسى و هشام عبدالجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على 14 مشروع قانون مقدمة من الحكومة والنواب، وذلك فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، وافق على مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وهى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، بموافقة أغلبية ثلثى الأعضاء.

وكان البرلمان قد وافق أمس الأحد، على مقترحات اللجنة بشأن إعادة المداولة بعدد من نصوص مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام بواقع 28 تعديلاً، وذلك استجابة للملاحظات التى أبداها مجلس الدولة ونقابة الصحفيين على مشروعات القوانين.

كما وافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن معاملة بعض قادة كبار القوات المسلحة.

ويأتى مشروع القانون – حسب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب – بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، بهدف تكريم كبار قادة القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء لأمن واستقرار الوطن ومصالحه العليا.

وشهدت الجلسة العامة التصويت وقوفا، وقال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال: " 8 نواب فقط رفضوا مشروع القانون، الرسالة وصلت"، كما مازح رئيس البرلمان ممثلى الحكومة بقوله: " الحكومة لا تقف عند الموافقة على مشروعات القوانين".

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذى يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبًا أو وظيفة خارج القوات المسلحة، فوز انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.

ونصت المادة الثانية، أن يعامل المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم فى المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصبًا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء فى الحكومة".

وتضمنت المادة الثالثة بأن يُحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا الأخرى التى يتمتع بها المخاطبين بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون، وبين أى ميزة مقررة بموجب أى قانون أخر.

وحسب المادة الرابعة : تمنح الفئات المخاطبة بهذا القانون بالأوسمة على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

 ونصت المادة الخامسة على، أنه لا يجوز مباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أى إجراء قضائى فى مواجهة أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أى فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامة أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بأذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتتمتع الفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون، حسب المادة السادسة، أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، والمادة السابعة والأخيرة وهى النشر وتنص " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.

ويهدف مشروع القانون إلى الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات بما يُساهم فى إحداث نقلة نوعية بتلك المنظومة، وربطها بمثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة لجعلها إحدى منارات التعليم والبحث العلمى على المستوى العالمى.

ويأتى مشروع القانون فى إطار سعى الدولة لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى وحرصا منها على الارتقاء بالمستوى الجامعى المقدم، والحد من سفر المصريين لطلب التعليم العالى فى الخارج، ما يجعل مصر إحدى منارات التعليم والبحث العلمى على المستويين الإقليمى والدولى.

وأوصت اللجنة فى تقريرها بضرورة إعطاء المزيد من المنح الدراسية للطلبة المصريين المتفوقين علميا وبحثيا، بالفروع الأجنبية التى ستنشأ بموجب هذا القانون وللنهوض بالدولة المصرية، كما أعلنت اللجنة فى تقريرها موافقتها على مشروع القانون المعروض وطالبت الجلسة العامة بالموافقة عليه بالصيغة المُرفقة.

كما وافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر نهائيا، ورحبت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية فى تقريرها عن المشروع بفكرة إنشاء صندوق سيادى فى مصر أسوة بالصناديق السيادية التى أنشئت فى بعض الدول مثل الصين وسنغافورة والنرويج والإمارات والسعودية وكان لإنشاءها مردود إيجابى على اقتصاديات تلك الدول.

وأعربت اللجنة عن أملها فى أن يكون هذا الصندوق قادر على جلب مهارات التقييم والإدارة للمساعدة فى تحسين كفاءة البرنامج الاستثمارى والاستغلال الأمثل لموارد الدولة وأصولها خصوصا غير المستغل منها.

وينص مشروع القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، لاسيما وأن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.

ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقى وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

ولا يعمل الصندوق على خصخصة شركات قطاع الأعمال، بل يهدف الصندوق إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقى فى جميع القطاعات فى مصر.

وحرصت اللجنة على تقليص الإعفاءات الضريبية الممنوحة للصندوق وقصرها على المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب والرسوم وما فى حكمها، على أن يحدد النظام الأساسى للصندوق ضوابط التطبيق.

من جانبه قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النوا، أنه وفقا لاتفاقية سناتياغو هناك 24 مادة حاكمة لهذه الصاديق، من بينها الاستقلال، وهذا ما نصت عليه المادة.

وكانت الجلسة العامة قد شهدت جدلاً بين النواب حول مشروع القانون الأمر الذى عقب عليه رئيس البرلمان بتأكيده على أنه دائماً ما يجد محاولات لإعاقة المشروعات الإصلاحية المهمة.

فيما قال النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إن الصناديق السيادية تتكون من فوائض الأصول، وإن لها أهمية كبيرة، وإن البرلمان له دور قوى فى المراقبة عليها، مشيداً بجهد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة وأعضاء اللجنة على تقرير اللجنة، الذى أشاد بإلمامه بجميع التفاصيل.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المشروع يستهدف استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول، وأنه جاء بناء على مطالب أعضاء مجلس النواب.

وقال وزير المالية، خلال الجلسة العامة: "هذا القانون جاء استجابة لما طالب به النواب بأن هناك أصول عديدة بمئات المليارات غير مستغلة وغير مفعلة ومهدرة ولا يوجد عليها عائد للشعب المصرى وخزانة الدولة، ويمكن استغلال هذه الأصول بما يمكن أن يعود بأكبر عائد لخزانة الدولة".

وتابع وزير المالية: "هذا الصندوق ترجمته الحكومة فى مشروع قانون لاستغلال أصول الدولة من خلال إدارة محترفة تستطيع استخدام هذه الأصول غير المستغلة واستغلالها أفضل استغلال ممكن، وهناك العديد من الأصول أنفق عليها الشعب المصرى مليارات ولا يتم استغلالها بالشكل الأمثل، بل بالعكس معطلة، وهذا الصندوق سيعمل على تحقق عوائد أفضل للشعب وتعظم العائد على أموال الدولة".

ووافق مجلس النواب أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة.

جاءت موافقة البرلمان عليه وقوفا حيث إنه من المشروعات المكملة للدستور التى تحتاج الموافقة عليها لموافقة ثلثى المجلس فيما رفض المشروع 11 نائبا.

ويسمح مشروع القانون، للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية، ووافق المجلس على اقتراح رئيس المجلس على عبد العال بألا تقل قيمة الوديعة عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية، وقال "عبد العال": "بذلك أصبح النص منضبطا من الناحية الدستورية".

ووافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون الشرطة109 لسنة 1971، فى مجموعه.

وتنص التعديلات على استبدال نص المادة 61 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 النص الآتى: يشكل مجلس التأديب الاستئنافى بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من احد مساعدى وزير الداخلية رئيسا، وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم.

وتسرى أعضاء المجلس أحكام التنحى المبينة فى المادة رقم 57 من هذا القانون فإذا قام رئيس المجلس مانع حل محله أحد مساعدى الوزير يختاره وزير الداخلية أمام إذا قام المانع باحد العضوين بدلا منه فى ذات درجته .

ويمثل الإدعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى مدير إدارة بقطاع التفتيش والرقابة الكلية، ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده.

كما وافق مجلس النواب على 6 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد للترخيص بالبحث عن البترول والغاز الطبيعي، منها قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرىة القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك يرودكشن بى فى وشركة ثروة للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام و استغلالهما فى منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.

كذلك الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليومكومبانى (ل تى دي) وشركة أوشينير زعفرانة إل تيدى وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة تنمية شمال الزعفرانه بخليج السويس، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصر العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى فى . وشركة بى بى مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية دلتا النيل.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة