أكرم القصاص - علا الشافعي

بعد 30 شهرا الجنايات تحسم مصير بديع وقيادات الإخوان بـ"فض رابعة".. 739 متهما يواجهون تهم القتل وحيازة أسلحة وتخريب الممتلكات العامة.. المحكمة نظرت 66 جلسة فى الدعوى وتحبس البلتاجى بتهمة إهانة المحكمة

الخميس، 12 يوليو 2018 11:22 ص
بعد 30 شهرا الجنايات تحسم مصير بديع وقيادات الإخوان بـ"فض رابعة".. 739 متهما يواجهون تهم القتل وحيازة أسلحة وتخريب الممتلكات العامة.. المحكمة نظرت 66 جلسة فى الدعوى وتحبس البلتاجى بتهمة إهانة المحكمة المستشار حسن فريد- صورة أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد مرور 30 شهرا على نظر قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، محمد بديع مرشد الإخوان و738 آخرين، التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تتبقى أيام وتنطق محكمة الجنايات يوم 28 يوليو الجارى بحكمها فى الدعوى.

 

وعلى مدار 66 جلسة استمعت المحكمة لطلبات الدفاع، واستمعت لأقوال الشهود الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، ومرافعة النيابة والدفاع.

ـ أبرز التهم

1- القتل العمد

وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من بينها تهمة القتل لـ 5 من ضباط وأفراد وتصل عقوبة القتل للإعدام شنقًا.

 

2 ـ تخريب الممتلكات العامة

يواجه المتهمون تهمة التخريب العمدى للممتلكات العامة والخاصة، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانٍ أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

 

 3 - الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون

يواجه جميع المتهمون فى القضية تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.

 

4 ـ حيازة أسلحة بدون ترخيص

وضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

 

وكما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع و المدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

ـ أحراز القضية

فى 10 مايو 2016 بدأت المحكمة فى فض أحراز القضية، وتنوعت الاحراز ما بين مضبوطات عثر عليها بحوزة المتهمين ومضبوطات عثر عليها فى ميدان رابعة العدوية وتنوعت المضبوطات ما بين منشورات تحريضية وأسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، وصور للرئيس المعزول محمد مرسى، ومتعلقات شخصية كانت داخل خيام المعتصمين.

 

ـ أبرز الأحداث

شهدت القضية مجموعة من الأحداث المثيرة خلال نظر الجلسات، ففى الجلسة العاشرة من نظر الدعوى كان الظهور الأول لأسامة نجل الرئيس المعزول بعد القبض عليه، وفى جلسة 2 ديسمبر 2017 العريان يطلب شهود دوليين من أمريكا وبعض الدول العربية والأوروبية، وفى الجلسة التى عقدت بتاريخ 13 فبراير 2017 قررت المحكمة سماع أقوال اللواء محمد إبراهيم فى جلسة سرية، وفى جلسة 17 أبريل 2018 المحكمة تحبس البلتاجى سنة بتهمة إهانة المحكمة.

 

ـ مرافعة النيابة

فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 3 مارس الماضى استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وطلب ممثل النيابة بتوقع أقصى عقوبة على المتهمين وقال فى مرافعته: "أنه وفقا لشهادة الشهود، فإن بعض المتهمين الملتحين أضرموا النيران بمسجد رابعة العدوية، وأن قوات الأمن لم تكن وصلت بعد لمحيط الميدان حينما تم إشعال النيران به".

وتابع: "بعد صدور قرار بفض اعتصام رابعة لما أخلفه تم تحديد 14 أغسطس 2013، لتنفيذ قرار الفض، وصباح اليوم اعتلى قيادات الإخوان المنصات ودعوا الجماهير للمواجهة والتصدى لقوات الأمن، وقوات الأمن بدأت الدخول إلى الميدان من عدة محاور، وتتقدمها سيارات التعبئة وسيارات الإسعاف والإطفاء، وضباط مديرية الأمن والمفرقعات، إلا أن المتهمين رشقوا القوات بالطوب والشماريخ والنيران، وأحرقوا الخيام، وشكل بعض المتجمهرين ساترا من النيران لتأمين هروب قيادات الجماعة".

 

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة