فيديو.. نقيب الصحفيين: مكرم محمد أحمد مثل أمام النيابة لتوضيح قرار حظر النشر

الأربعاء، 11 يوليو 2018 01:55 م
فيديو.. نقيب الصحفيين: مكرم محمد أحمد مثل أمام النيابة لتوضيح قرار حظر النشر نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة
كتبت أمنية الموجي - محمد فتحى عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، أن جلسة التحقيق مع الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، لم تشهد توجيه أى اتهامات له وأنها كانت لاستدلال واستيضاح لما اتخذه من قرار بحظر النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية.

وأضاف سلامة، لـ"اليوم السابع"، أن الاستدلال كان حول الالتباس بين سلطة المجلس واختصاصاته وسلطة النائب العام، فموضوع حظر النشر مخول للنائب العام، ولكن هناك صلاحيات للمجلس الأعلى للإعلام فى مثل هذه القضايا، ولكن بضوابط، مؤكدًا على أن الجلسة كانت للاستيضاح، وأنه لم يصدر قرار بشأن الجلسة سواء بالصرف أو إخلاء السبيل لكونه لم يتم توجيه أى اتهام من الأساس، موضحا أنها فرصة لإجراء تعديلات تشريعية على قانون تنظيم الصحافة والإعلام بشكل عام، بحيث تكون الصلاحيات واضحة يدون أى اختلاط أو ألفاظ مطاطة.

 

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بمثول الكاتب، أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر فى التحقيقات التى ستباشرها نيابة أمن الدولة فى هذا الشأن.

 

وذكر البيان الصادر من مكتب النائب العام - السبت - فى رسالة موجهة لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – أن يكون قرار منع النشر يصدر حيال واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تقتضى توقيع الجزاء عليها – وفقًا لأحكام القانون - وهو ما لم يفصح عنه قرار رئيس "الأعلى للإعلام"، أما فى أى حالة أخرى فإن القرار الصادر من المجلس فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له، والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها فى الاعتداد به أو الالتفات إليه.

 

وذكر بيان النائب العام، أنه وفقًا لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى حول إصدار المجلس قرار بمنع المؤسسات الصحفية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، ينبغى أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.

 

وأوضح النائب العام، أن هذه الاختصاصات حرص المشرع عليها فى مطلع المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، مؤكدًا وجوب التنبيه إلى ضرورة مراعاتها والتى تتحقق إذ ما صدر الأمر فى خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكًا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أى مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة