س وج.. كل ما تريد معرفته عن موقف القانون والدستور من حركة المحافظين

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 05:31 م
س وج.. كل ما تريد معرفته عن موقف القانون والدستور من حركة المحافظين مجلس المحافظين - أرشيفية
كتب محمود عثمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع اقتراب حركة المحافظين الجدد، يبقى التساؤل مطروحا عن المواد الدستورية والقانونية التى تحكم إجراء الحركة، ويقدم "اليوم السابع" فى هذا التقرير الإجابة للتساؤلات المطروحة حول تلك المواد:
 

س: لماذا يتم إجراء حركة محافظين بعد الولاية الثانية لرئيس الجمهورية ؟

 
يقول الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن حركة المحافظين تتم استنادا إلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979م.
 

 ما النص القانونى الذى يخص تعيين المحافظين عقب انتهاء ولاية الرئيس المنتخب؟

 
 نصت المادة 25 من القانون على أن  يكون لكل محافظة، محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.
 

ما موقف حركة المحافظين في الدستور؟

 
المواد المختصة بالحكومة والوزراء فى الدستور من المادة 163 وحتي 174، ومواد الإدارة المحلية الخاصة بالمحافظين وقيادات المحليات من المادة 175 وحتى المادة 183 في الدستور لا تشير نهائيا إلى استقالة الوزراء والمحافظين عقب حلف الرئيس لليمين ولكن فقط أشارت المادة 179 من الدستور على الآتى: ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم، أى أن الدستور ترك الكرة في ملعب قانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979م الذى أكد على وجوب تقديم المحافظين لاستقالتهم فور حلف الرئيس اليمين.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة