حدد المشرع المادة رقم 144، من قانون العقوبات المصرى، عقوبة التستر على متهم هارب سواء من جناية أو جنحة، وتصل إلى السجن المؤبد.
وتنص المادة رقم 144 عقوبات على أنه : "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية:
- إذا كان من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد.
- إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من سبع إلى عشر سنوات، وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على سنتين، ويعاقب على الشروع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
-إذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز، فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز سنة أو الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع ضعف قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو فعلها أو كسرها، ومصادرة السيارة أو وسيلة النقل المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة