أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، قرارًا وزاريًا رقم 420 لسنة 2018، بتاريخ 4 يونيو الجارى، قبل تقدم حكومة المهندس شريف إسماعيل باستقالتها لرئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، والتى تضمنت أنه لا يجوز للشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الغرفة لأكثر من دورتين مكتملتين متتاليتين، سواء بالانتخاب أو بالتعيين، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من عضوية واحدة سواء فى الغرفة ذاتها أو فى أكثر من غرفة، وإلا اعتبر مرشحًا للعضوية التى قيد فيها أولاً.
وشملت تعديلات اللائحة المادة "11" الفقرة الأولى، ونصت إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين لأى سبب من الأسباب حل محله التالى فى عدد الأصوات دون الإخلال بالتمثيل الفئوى والجغرافى، بحسب الأحوال وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين، يعين وزير السياحة عضوًا آخر محله.
وتضمنت المادة "12" البندين "1،5"، أن يصدر وزير السياحة قبل موعد الانتخابات بشهرين على الأقل قرار الدعوة متضمنا مدة الترشح، وموعد بدء الانتخابات وانتهائها وأعداد التمثيل الفئوى أو الجغرافى، بحسب الأحوال، لأوجه النشاط المتماثلة والمجموعات، نص البند "5" على تقديم طلبات الترشح للانتخابات إلى أمين عام الغرفة مدعمة بالمستندات المطلوبة، وذلك اعتبارًا من تاريخ فتح بابا الترشيح ولمدة ستة أيام عمل.
تضمن تعديل المادة "13" البنود "ط 1، 3، 5"، أن يكون رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المساهمة أو عضوا بها أو من مالكى الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحددة، أو شريكا متضامنا بشركات الأشخاص أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول عنها المرخص له من وزارة السياحة.
ونص البند "3، 5" أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل، وأن تكون المنشأة التى يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة ولم يلغ ترخيصًا أو يوقف كليًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة