فرنسا: القانون رقم 10 يهدد بمنع عودة ملايين النازحين السوريين إلى ديارهم

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:00 م
فرنسا: القانون رقم 10 يهدد بمنع عودة ملايين النازحين السوريين إلى ديارهم نازحين سوريين
باريس (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت فرنسا إعتماد الحكومة السورية القانون رقم 10 ، باعتباره يهدد بمنع عودة ملايين النازحين واللاجئين السوريين إلى ديارهم من خلال السماح بنهب ممتلكاتهم العقارية.

ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول ، اليوم الإثنين ، القانون بأنه مرحلة جديدة للاستراتيجية التى يتبعها النظام السورى منذ سنوات للطرد الديمغرافى لقطاعات واسعة من السكان السوريين، معتبرة أن هذا القانون يمثل عائقا خطيرا للبحث عن حل سياسى دائم للنزاع السورى.

وشددت المتحدثة على ضرورة أن يحرص المجتمع الدولى ككل على عدم تقديم أى مساعدة لهذه الاستراتيجية.

وكان وزير الخارجية السورى وليد المعلم قد علق ، أمس الأول ، على هذا القانون الخاص بالتنظيم العمرانى ، والذى صدر فى العام الجارى وأثار انتقادات دولية واسعة ، إذ أوضح أن إصدار هذا القانون كان ضرورة أعقبت استعادة الغوطة الشرقية من المسلحين ، مشيرا إلى أن المادة 15 من دستور البلاد تمنع مصادرة أى ملكية إذا لم تكن للمنفعة العامة.

وحمل المعلم الفصائل المسلحة ، التى كانت تسيطر على الغوطة ، المسؤولية عن إحراق السجلات العقارية والتلاعب بالممتلكات الخاصة ، مشددا على أنه لا بد من تنظيم هذه الممتلكات لإعادة الحقوق الى أصحابها.

وأعلن الوزير السورى تعديل القانون لتمديد المهلة التى كانت محددة بشهر للمواطنين لإثبات ملكياتهم تحت طائلة مصادرتها، لتصبح سنة.

ويسمح القانون رقم 10 ، الذى أثار انتقادات بعد أن وقعه الرئيس السورى بشار الأسد فى أبريل ، للحكومة بـ "إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر" ، ويعنى هذا إقامة مشاريع عمرانية فى هذه المناطق ، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص فى هذه المشاريع ، إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوما من إعلان هذه المناطق.

ويجدر بأصحاب الممتلكات أن يتقدموا مباشرة ، أو عبر وكيل بالوثائق التى تثبت ملكيتهم أو إثباتها عن طريق تحديد تفاصيل معينة حال غابت المستندات المطلوبة، وفى حال لم يتمكنوا منذ ذلك يفقدون ممتلكاتهم.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة