نشرت الجريدة الرسمية قرارا لرئيس هيئة النقل العام اللواء رزق على، بشأن تعديل لائحة شئون العاملين، ونص القرار أن العامل يعتبر مستقيلا حال انقطاعه عن العمل بدون إذن لمدة 15 يوما متتالية، دون أن يقدم خلال الـ15 يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه عن العمل بعذر مقبول.
كما نص القرار أن العامل يعتبر مقدما استقالته حال انقطاعه عن العمل لمدة 30 يوما غير متصلة على مدار السنة بدون إذن، ولو عوقب تأديبيا عن الانقطاع غير المتصل، ويحق للهيئة إنهاء خدمته بداية من مدة انقطاعه عن العمل أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه.
وأضاف القرار أن العامل يعتبر مستقيلا فى حاله التحاقه بجهة أجنبية دون الحصول على ترخيص من الحكومة المصرية وفى هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ تعاقده مع الجهة الأجنبية.