28 أغسطس.. الحكم فى إلزام مجلس الدولة بحد أقصى للانتهاء من تقرير المفوضين

السبت، 30 يونيو 2018 01:27 م
28 أغسطس.. الحكم فى إلزام مجلس الدولة بحد أقصى للانتهاء من تقرير المفوضين مجلس الدولة -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة القضاء الإدارى، الدائرة الأولى بمجلس الدولة، حجز دعوى نصر الدين حامد المحامى، والتى يطالب فيها بتحديدة حد أقصى لوضع التقرير بهيئة المفوضين، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة للحكم بجلسة 28 أغسطس المقبل.
 
واختصمت التى حملت رقم 16613 لسنة 71 رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإدارى، ورئيس هيئة المفوضين.
 
وكانت هيئة مفوضى الدولة، بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت تقريرا قضائيًا أوصت فيه بعدم قبول الدعوى التى تطالب بتحديد مدة قانونية يتم فيها تحديد جلسات الدعاوى والطعون، وتحديد مدة قانونية كذلك لإيداع تقارير هيئة مفوضى الدولة فى الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة.
 
وأوصى التقرير بعدم قبول الدعوى، والتى يهدف من طلبه تعجيل إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة.
 
وذكرت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار محمد عبد الله الشيمى، مفوض الدولة، أن رئيس مجلس الدولة أصدر اللائحة الداخلية للمجلس بقرار رقم 1 لسنة 2011، تناولت قواعد لائحية وتنظيمية ذات صفة عامة لمسائل عدة، ومن بين هذه المسائل تلك التى تتعلق بالآليات التى تضمن سرعة الفصل بالدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة.
 
أضاف أن من هذه الآليات أنه يتم مراعاة القضايا التى لها صفة الاستعجال بطبيعتها ثم القضايا الأسبق بحسب تاريخ إقامتها عند تحضير الدعاوى أو إنجازها، وكذلك بالنسبة لإيداع تقارير هيئة مفوضى الدولة، إذ ألزم مفوض الدولة بإيداع هذا التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ حجز الضية للتقرير، وفوض رئيس هيئة المفوضين فى اتخاذ ما يلزم بشأن تلك التى لم يودع التقرير بها خلال هذه المدة.
 
وبالنسبة إلى ميعاد تحديد الجلسات إذ استلزمت اللائحة المشار إليها إرسال كشوف مرفق بها ملفات القضايا المنجزة من قبل هيئة مفوضى الدولة إلى رئيس المحكمة المختصة خلال 3 أيام من الشهر التالى لاعتماد التقارير، وعلى رئيس المحكمة أن يؤشر بتحديد الجلسات خلال الأسبوع التالى لورود الكشوف من هيئة المفوضين.
 
وقالت إن هذه المواعيد هى مجرد مواعيد تنظيمية، ولا يترتب على مخالفتها أى أثر أو جزاء إجرائى كالبطلان، وليست مواعيد حتمية، والمطالبة بحتميتها هو أمر غير متصور ويهدم النظام القضائى برمته، حيث أنه من غير المقبول ترتيب جزاء إجرائى كالسقوط أو البطلان لو تم على سبيل الافتراض إيداع تقرير هيئة مفوضى الدولة بعد المدة المشار إليها- إذ أنه بذلك يعدم وجود مثل هذا التقرير وبالتالى، تصبح أمام فرضيتين أولهما أنه قد يصدر الحكم فى الدعوى أو الطعن بدون إيداع هذا التقرير ويترتب على ذلك بطلان الحكم، وأما الثانية هى أن يتم إعادة الدعوى أو الطعن لكتابة تقرير آخر، وبالتالى تتضاعف المدة المحددة لإيداع التقرير أضعاف مدة الشهرين، وكلتا الفرضيتين تؤدى إلى تعطيل الفصل في الدعاوى والطعون.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة