أكرم القصاص - علا الشافعي

ننشر تعديلات الأزهر على مشروع تنظيم الفتوى العامة.. حظر التصدى للفتوى الشرعية باستثناء الهيئات المعنية بالأزهر أو دار الإفتاء.. يرجح رأى هيئة كبار العلماء حال التعارض.. والحبس 6 أشهر وغرامة تصل 50 ألفًا للمخالف

الخميس، 28 يونيو 2018 12:00 ص
ننشر تعديلات الأزهر على مشروع تنظيم الفتوى العامة.. حظر التصدى للفتوى الشرعية باستثناء الهيئات المعنية بالأزهر أو دار الإفتاء.. يرجح رأى هيئة كبار العلماء حال التعارض.. والحبس 6 أشهر وغرامة تصل 50 ألفًا للمخالف الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رغم أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب انتهت من مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، منذ ما يقرب من عام، إلا أن مشروع القانون عاد لدائرة الجدل من جديد بعدما أرسلت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مؤخرا بعض التعديلات عليه، أبرزها رفضها أن يكون للإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف أى اختصاص بالنسبة للفتوى العامة، وهو ما أثار غضب وزارة الأوقاف التى تتمسك بوجود إدارتها بالقانون وعدم حذفها.

وينشر "اليوم السابع"، التعديلات التى أعدتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، وتناقش حاليا فى لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون ـ حسبما انتهت إليه اللجنة فى وقت سابق، على أن "يحظر بأية صورة التصدى للفتوى فى الأمور العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة  للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المشار إليها، وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 

وجاء تعديل هيئة كبار العلماء على المادة الأولى كالتالى: "يحظر التصدى للفتوى الشرعية إلا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى فى الأزهر الشريف، أو دار الإفتاء المصرية، أو من يرخص له بذلك من أى منهما، ويرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى حالة تعارض الفتوى بين الجهات المذكورة، وفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى هذه المادة حذفت هيئة كبار العلماء "الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف"، وأضافت عبارة "ويرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى حالة تعارض الفتوى بين الجهات المذكورة"، وتتجه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب إلى الإبقاء على "الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف"، والأخذ بتعديل هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بترجيح رأيها فى حالة تعارض الفتوى بين الجهات المذكورة فى المادة.

 

وتنص المادة الثانية على أنه "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

 

وجاء تعديل هيئة كبار العلماء على المادة الثانية كالتالى: "للأئمة والوعاظ ومدرسى العلوم الشرعية والعربية بالأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجى الكليات الشرعية والعربية جامعة الأزهر، أداء مهام الإرشا الدينى بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى"، وهنا أضافت الهيئة "مدرسى العلوم الشرعية والعربية بالأزهر ومعاونى أعضاء هيئة التدريس من خريجى الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر، وحذفت كلمة "الوعظ" وأبقت على "الإرشاد الدينى".

 

 وتضمن مشروع القانون، فى المادة الثالثة، أنه "يحظر ممارسة الإفتاء فى الأمور العامة عبر وسائل الإعلام إلا على المرخص لهم من الجهات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون".

 

وجاء تعديل هيئة كبار العلماء على المادة الثالثة كالتالى: "تقتصر الفتوى الشرعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة على أعضاء الجهات المذكورة المادة الأولى، ومن يرخص بذلك من هيئة كبار العلماء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لذلك"، وفى هذه المادة ترى هيئة كبار العلماء أن الفتوى الشرعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى تقتصر على أعضاء الهيئات المعنية بالفتوى فى الأزهر الشريف، أو دار الإفتاء المصرية، ومن يرخص بذلك من الهيئة.

 

أما فى المادة الرابعة التى تحدد عقوبة المحالفين لأحكام هذا القانون، فإن تعديلات هيئة كبار العلماء أبقت على نفس العقوبة فى الحبس بمدة 6 أشهر ولكنها غلظت عقوبة الغرامة، فتنص المادة الرابعة، من مشروع القانون، على أن: "يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز عن عشرة  آلاف جنيه".

 

وجاء تعديل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على هذه المادة كالتالى:

"يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل مائة ألف جنيه".

 

وأضافت هيئة كبار العلماء مادة خامسة "مستحدثة"، كالتالى: "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الإمام الأكبر شيخ الأزهر بعد أخذ رأى الجهات المذكورة فى المادة الأولى من هذا القانون.

 

جدير بالذكر، أن أن اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أمس، شهد استمرار الجدل والاختلاف بين ممثلى الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، حول دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة لإصدار الفتاوى العامة بشكل رسمى فى القانون الجديد ، خاصة بعدما طلبت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف استبعاد "الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف" من الجهات صاحبة الحق فى إصدار الفتاوى العامة على اعتبار أنها جهة تنفيذية وليست جهة علمية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة