لأول مرة.. ضوابط لقيد وكلاء مؤسسى الشركات العاملة فى الأنشطة غير المصرفية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:52 ص
لأول مرة.. ضوابط لقيد وكلاء مؤسسى الشركات العاملة فى الأنشطة غير المصرفية رضا عبد المعطى - نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب : هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية، دراسة لضوابط قيد وإعادة قيد وشطب وكلاء مؤسسين الشركات العاملة فى مجال الأنشطة غير المصرفية وذلك لأول مرة، وسوف يتم عرض الدراسة على مجلس إدارة الهيئة للنظر فى إقرارها.

 

يأتى ذلك فى إطار اختصاصات الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ولضمان سلامة واستقرار وتنظيم وتنمية تلك الأسواق وخلق التوازن بين حقوق المتعاملين فيها، كما تهدف إلى توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس بها.

 

وفى هذا الإطار قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أعدت ضوابط قيد وشطب وكلاء مؤسسين الشركات العاملة فى مجال الأنشطة غير المصرفية فى سجل الهيئة العامة للرقابة المالية، وتضمنت تلك الضوابط أولا إنشاء سجل خاص بالهيئة لقيد وشطب الوكلاء الذين يمثلوا مؤسسين الشركات العاملة فى مجال الأنشطة غير المصرفية أمام الهيئة فى إنهاء نيابة عنهم كافة مراحل التأسيس والترخيص وغيره من التعاملات الأخرى، وتثبت الطلبات على النموذج المعد بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه كل ما يتعلق من مستندات وبيانات.

 

وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن طبيعية الأعمال المسند إلى الوكلاء، تكون من خلال استمداد هؤلاء الوكلاء اختصاصاتهم من عقد الوكالة المبرم بينهم وبين أفراد جماعة مؤسسى الشركة وعلى الأخص تمثيلهم فى الأعمال التالية وهى تحرير مشروع عقد الشراكة وإدخال التعديلات عليها، تقديم كافة المستندات والبيانات والشهادات وأى مستندات أخرى تراها الهيئة، التعامل مع كافة الجهات الحكومية والهيئات على سبيل المثال الهيئة العامة للاستثمار، السجل التجارى، الشهر العقارى، مصلحة الضرائب.

 

وحول شروط التسجيل بسجل القيد، كشف عبد المعطى، أن الشروط تتضمن شروط شكلية من خلال تقديم طلب القيد على النموذج المعد مرفقا به المستندات والبيانات الآتية وهى صورة من شهادة الميلاد للطالب، صورة من بطاقة الرقم القومى، شهادة من المؤهل الدراسى معتمدة، ويفضل أن يكون من خريجى الكليات التالية (كلية الحقوق-كلية التجارة-كلية الاقتصاد والعلوم السياسية)، أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومقيم بجمهورية مصر العربية، أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، أن يكون حسن السير محمود السمعة، أصل صحيفة الحالة الجنائية، شهادة بعدم صدور أحكام إشهار إفلاس.

 

وشروط موضوعية، وهى أن يتخذ مقدم الطلب شكل منشأة فردية أو شركة، أن يكون له بطاقة وسجل تجارى، ألا يعمل فى إحدى المصالح الحكومية أو الجامعات أو الهيئات العامة، شهادة معتمدة بقيد مقدم الطلب بنقابة المحامين (بجداول الابتدائى-الاستئناف-الخ) أو نقابة التجاريين بجدول المحاسبين شعبة ( مزاولة المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة- الخ)، شهادة معتمدة من النقابة المقيد بها تفيد أنه لم يصدر ضده أى أحكام تأديبية، شهادة معتمدة بالسجلات المقيد بها بالهيئة بخلاف السجل المتقدم إليه.

 

وأضاف كما أن هناك شروط للقدرة والملاءة المهنية وهى أن يكون على علم ودراية كاملة بالقوانين واللوائح والقرارات التى تحكم نشاط الشركات التى تؤسس فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، أن يكون له سابقة أعمال فى هذا المجال بحيث لا تقل تلك المدة عن 5 سنوات فى مجال تأسيس الشركات، أن يمتلك نظاماً مطبقاً داخل منشآته يكفل الرقابة والجودة المهنية، بيان أعضاء فريق العمل المساعد أو الهيكل التنظيمى للمنشأة أو الشركة وبيان مؤهلاتهم وخبراتهم وصحائف الحالة الجنائية لهم.

 

وأشار عبد المعطى، إلى أنه سيتم إنشاء إدارة تختص بالتأسيس والترخيص وفحص طلبات القيد ووقف القيد والشطب لوكلاء المؤسسين فى السجل، وتعد مذكرة مشفوعاً برأى الإدارة وذلك للعرض على اللجنة التى تشكل بالهيئة لهذا الغرض للبت فى هذا الطلب، على أن تختص اللجنة المشكلة بالهيئة بفحص طلبات القيد ووقف القيد وحالات الشطب، وتصدر قرارها بالأغلبية خلال 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات، وتصدر الهيئة قرارها بالبت فى الطلب خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون مسبباً، ويحق للطالب أن يتظلم من قرار الهيئة خلال 10 أيام من تاريخ أخطاره به.

 

ولفت إلى أن مدة القيد بالسجل 3 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ القيد بالسجل، ويجب على الطالب مراعاة التجديد قبل انتهاء مدة القيد بشهرين على الأقل، على أن يلتزم كل من المسئولين عن المنشأة الفردية أو الشركات المقيدين بسجل وكلاء المؤسسين المعد لهذا الغرض بالهيئة بموافاتها بتقرير دورى نصف سنوى عن مباشرة النشاط.

 

وأشار إلى أنه يحظر على وكيل المؤسسين وأعضاء فريق عمله الأعمال الآتية وهى أن يكون له أى من أنواع المصالح المباشرة أو غير المباشرة فى الشركات التى يتولى تأسيسها، وتسجيل البيانات غير مكتملة أو بيانات خاطئة سواء معتمدة أو غير معتمدة وذلك باستثمارات البيانات المقدمة بواسطة، القيام بأى أعمال أو تصرفات لا تهدف إلا إلى زيادة العمولات أو المصروفات أو الأتعاب أو تحقيق كسب أو ميزة له أو أى من العاملين معه، ونشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أوة غير مكتملة أو غير مدققة أو حجب معلومات أو بيانات جوهرية، الآتيان بأى اعمال أو تصرفات قد تؤدى إلى الاستحواذ أو الاحتكار لنوع معين من الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغليب مصالح فئة من المؤسسين أو المساهمين عن فئة أخرى.

 

ويجوز لرئيس الهيئة أن يصدر قرار بوقف قيد أحد المقيدين بالسجل فى الأحوال الآتية إذا فقد أى شرطاً من شروط القيد، عدم التجديد خلال الموعد المحدد بالمادة السابقة من هذا القرار، تحريك الدعوى الجنائية من قبل الهيئة فى الوقائع المنسوبة إليه، الأخطاء الجوهرية والمتعمدة فى أى بيانات أو مستندات فى أى مرحلة من مراحل يكون عليها الطلب.

 

أما عن حالات الشطب من السجل، أكد أنه يجوز لرئيس الهيئة أن يصدر قرار بشطب القيد فى السجل فى الأحوال الآتية وهى إذا تعذر استيفاء شروط تجديد القيد بعد أخطاره من قبل الإدارة المختصة ومضى شهر على الأكثر، عدم التجديد ومضى المدة القانونية للوقف، صدور حكم قضائى أو تأديبى فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية.

 

وأضاف يعتبر باطلاً كل شرطاً أو اتفاقاً يعفى وكيل المؤسسين أو فريق عمل من المسألة القانونية عن التصرفات أو الأفعال أو سلوك معيناً بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوفيق الأوضاع على المنشآت الفردية والشركات التى ترغب فى القيد فى سجل وكلاء المؤسسين للشركات العاملة فى مجال الأنشطة غير المصرفية توفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة