وزيرة الاستثمار: قانون التأجير التمويلى يُتيح أدوات جديدة لتمويل المشروعات - صور

السبت، 23 يونيو 2018 12:21 م
وزيرة الاستثمار: قانون التأجير التمويلى يُتيح أدوات جديدة لتمويل المشروعات  - صور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب عبد اللطيف صبح - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الشكر لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال وأعضائه، لمساهمتهم فى إصدار القوانين الداعمة لمناخ الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع قانون قانون التخصيم والتأجير التمويلى سيكون له دور كبير فى دعم الاستثمار وزيادة الانتاجية وتوفير الوظائف، كما أنه يُتيح أدوات مالية حديثة وجديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهعية الصغر.

جاء ذلك حلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

وتأتى فلسفة القانون فى إطار إهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعياً إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وبالاطلاع على التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلى، حيث تبين ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون تواكب المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات فى مجال نشاط التأجير التمويلي، وكذا معالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.

وفيما يتعلق بنشاط التخصيم فإن هذا النشاط يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التى توفر التدفق النقدى اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه فى النشاط، حيث أن أغلب المشروعات العاملة فى الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها، وبالتالي فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.

ويتضمن مشروع القانون المعروض أربع وثمانين مادة مقسمة على سبعة أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار وعددها أربع مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية.

وقد تناول الباب الأول من مشروع القانون الأحكام العامة والتى تتضمن تعريف التأجير التمويلى والتخصيم بوصفهما من أدوات التمويل غير المصرفية، وخضوع تلك الأنشطة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام الدستور المصرى ولأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009، بالإضافة إلى تعريف كافة المصطلحات المستخدمة في مشروع القانون.

وتناول الباب الثانى من مشروع القانون نشاط التأجير التمويلى موضحاً أحكام ممارسة نشاط التأجير التمويلي، وبيان العقود التي تخرج عن نطاق التأجيرالتمويلي، بالإضافة إلي أحكام عقد التأجير التمويلي، كما تضمن تنظيم آلية حماية الأصل المؤجر، وكيفية استخدامه وصيانته والتأمين عليه وتحديد المسئولية المدنية والجنائية لمستغل الأصل المؤجر.

وينظم الباب الثالث من المشروع نشاط التخصيم ووضع أحكام ممارسة نشاط التخصيم، وأطراف عملية التخصيم، وطبيعة الحقوق المالية المخصمة سواء كانت تلك الحقوق حالية أو مستقبلية مع توضيح نوعية الخدمات التى تقدمها شركة التخصيم للمتعاملين معها والتى تكون مرتبطة بإدارة الحقوق المالية المخصمة، بالإضافة إلي عقد التخصيم وبيان حقوق والتزامات أطرافه.

ويتناول الباب الرابع من مشروع القانون قواعد وإجراءات الترخيص لشركات التأجير التمويلى والتخصيم مشترطاً أن تكون شركات مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يقتصر غرضها على ممارسة أى من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم أو كليهما ، وأجاز لها إضافة أحد الأنشطة التمويلية غير المصرفية الأخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة، كما أشترط مشروع القانون مجموعة من الضوابط لضمان حُسن سير العمل بالشركة وتحقيق الهدف من إنشائها مثل وضع حد أدنى لمدة الخبرة اللازمة فى القائمين على الشركة و أن تتناسب مؤهلاتهم مع طبيعة الدور الذى يقومون به فى الشركة وتمتعهم بالسمعة الحسنة من خلال عدم صدور أحكام جنائية أو الحكم بشهر الإفلاس لأى منهم خلال الخمس سنوات السابقة .

كما أنه يهدف إلي تعزيز الشمول المالى والمساهمة فى انتشار أدوات التمويل غير المصرفى فى أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً بالعديد من الخدمات المالية، فقد سمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .  

ويتناول الباب الخامس من مشروع القانون كيفية تكوين الاتحادات لكل من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم أو لكيلهما، بما يعمل على تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم بهدف المساهمة فى تطوير المعايير المهنية لعمل هذه الجهات.

ونظم الباب السادس من مشروع القانون الرقابة وحماية المتعاملين، ومنها منح العاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قراراً من وزير العدل صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام مشروع هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له  ، كما تم وضع آليات وضوابط رقابية واضحة يمكن للهيئة اتخاذها فى حال قيام الشركة بمخالفة من شأنها تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، كما وضع مشروع القانون آلية واضحة لتلقى الشكاوى التى يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين بالتأجير التمويلى أو التخصيم عند مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، كما تضمن وجود لجان لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لهذا القانون، وذلك لأهمية دور تلك اللجان فى الحسم السريع للعديد من المنازعات الإدارية قبل أن تصل إلى ساحات المحاكم.

وتناول الباب السابع العقوبات حالة مخالفة أحكام القانون لردع المخالفين وحفاظاً على حقوق المتعاملين مع هذه الشركات، والعمل على تحقيق الرقابة على النشاط واستقراره، وعلى جواز التصالح فى الجرائم على نحو ما هو معمول به فى التشريعات الاقتصادية فى مصر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة