12 فئة من موظفى المؤسسات والهيئات الحكومية خاضعة للنيابة الإدارية.. تعرف عليها

الجمعة، 22 يونيو 2018 03:08 ص
12 فئة من موظفى المؤسسات والهيئات الحكومية خاضعة للنيابة الإدارية.. تعرف عليها النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر النيابة الإدارية هى الجهة الوحيدة المنوطة بالتحقيق فى جميع المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية، التى تقع وترتكب من قبل جميع موظفى الهيئات والمؤسسات والوزارات، وجميع قطاعات الدولة، وتخضع لسلطة النيابة الإدارية 12 فئة إدارية من فئات الدولة، وهى كالتالى:

 

العاملون بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى.

 

العاملون بالهيئات والمؤسسات العامة.

 

العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 فى شأن قطاع الأعمال العام.

 

العاملون بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام.

 

العاملون بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.

 

العاملون بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947.العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.

 

العاملون بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.

 

أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وكذا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة

 

العاملون المؤقتون المعينون براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف بالموازنة وطبق عليهم نظام العاملين المدنيين بالدولة، أو لم يشغلوا إحدى هذه الوظائف وطبق عليهم القرار الجمهورى رقم 861 لسنة 1974 فى شأن أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة، وفى الحالة الأخيرة تسرى عليهم بالنسبة لتأديبهم الأحكام المنصوص عليها فى القرار الجمهورى سالف الذكر.

 

العاملون بغرفة الصناعات التعدينية.

 العاملون الذين تنص قوانين الجهة التى يعملون بها على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم.

 

ولا تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام قانون 47 لسنة 1973 فى حالة احالتهم إلى المحاكم التأديبية اعمالا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، حيث إن فتوى الأمانة العامة للجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل جاء فيها "التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل هى جهة الاختصاص الوحيدة بالتفتيش والتحقيق مع أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لقانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.

 

كما تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات التأديبية التى يرتكبها شاغلى الوظائف العليا من العاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام وبالشركات القابضة. وتختص دون غيرها بالتحقيق فيما يقع من العاملين المدنيين بالدولة من مخالفات لأحكام ضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة، وكذا ما يقع منهم من إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق مالى للدولة أو لأحد الأشخاص العامة أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، أو المساس بمصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة. كما تختص النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المتعلقة بالأعمال الانتخابية بناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات إعمالاً للمادة 21 من القانون رقم 198 لسنة 2017.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة