أكرم القصاص - علا الشافعي

وقف دعوى تعويض قاض بـ10 ملايين جنيه عن محاولة اغتياله على يد الإخوان

السبت، 02 يونيو 2018 01:29 م
وقف دعوى تعويض قاض بـ10 ملايين جنيه عن محاولة اغتياله على يد الإخوان محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، وقف دعوى المستشار معتز خفاجى، رئيس دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المطالبة بالتعويض 10 ملايين جنيه ضد جماعة الإخوان الإرهابية، والجماعة المنبثقة منها المسماة بـ"تحالف دعم الإخوان" عقب الشروع فى اغتياله وتفجير منزله، حتى الفصل فى الجناية .

أقام المستشار معتز خفاجى رئيس محكمة جنايات القاهرة، ونجله محمد معتز خفاجى، دعوى تعويض ضد حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، ومحمد السيد محمود عبد الرحمن، ومحمد طه وهدان، ومحمد سعد عليوة طه، ووزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى للجنة حصر الأموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية ـ والمتحفظ عليها، ورئيس اللجنة المختصة بالتحفظ على أموال الإخوان .

وتتلخص وقائع الدعوى فى طلب الحكم بإلزام المعلن إليهم بأن يؤديا من أموالهم وأموال ما يسمى مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، والجماعة المسماة بتحالف دعم الإخوان تعويضا قدره 10 ملايين جنيه مصرى عن إضرارهما المادية والأدبية بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فى تلك الأموال من المبالغ المتحفظ عليها بوزارة العدل .

وقالت الدعوى إنه فى الفترة المحددة من يونيو 2013 حتى 2015 شرعوا وآخرين فى قتل المدعيين بأن وضعوا عبوتين مفرقعتين إحداهما بالحديقة المواجهة للمسكن والأخرى بالمؤقت الزمنى أسفل إحدى المركبات المقابلة لمدخل العقار حال كونهما يديرا جماعة تحالف دعم الإخوان المنبثقة من تنظيم الإخوان الإرهابى، وما إن تعذر الظفر بهما حتى سارع المتوفين بتفجير العبوتين، قاصدا قتلهما، إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما، وتحرر عنها الجناية رقم 12692 لسنة 2015 حلوان، والمقيدة برقم 6756 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة وأقضى الحكام بإدانتهما ولما كان أصاب المدعين أضرارا مادية وأدبية من جراء ذلك الأمر الذى حدا بهما لإقامة دعواهما بغية القضاء بطلباتهما .

وقدم المدعين حافظة مستندات بها أوراق القضية وصورة من حكم محكمة الجنايات – أول درجة- الذى يفيد حادث الاغتيال، وأن المدعى عليهم شرعوا فى قتل المدعين وقيادة جماعة إرهابية واستعمال مفرقعات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وقضى عليهم بأحكام مختلفة تتراوح من السجن المؤبد لـ المشدد 15 عاما.

وطالبت الدعوى الحكم بإلزام المعلن إليهم بأن يؤدوا للمدعين مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال ما يسمى مكتب الإرشاد تعويضا عن تضررهم المادى والأدبى بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة .









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة