قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الدعوى التى أحيلت من محكمة الخارجة الجزئية، للفصل فى دستورية نصى المادتين (74 ، 74 مكررًا) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، فيما نصتا عليه من إلزام قائد السيارة وإلزام من يركب بجواره بربط حزام الأمان.
وأقامت المحكمة حكمها فى الدعوى رقم 31 لسنة 32 قضائية "دستورية"، استنادًا إلى أن المشرع قد رصد لهذه الجريمة عقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه، وهو تقدير معقول سلم من المغالاة، ولم يحل المشرع بين القاضى وبين إعمال قواعد التقدير العقابى وفقًا لأحكام القانون، سواء من حيث التقدير العقابى بين الحدين الأدنى والأقصى، أو من حيث تفعيل الوسائل المقررة فى القانون، لمواجهة أحوال عدم ملاءمة توقيع العقوبة، كوقف التنفيذ وفقًا للأحكام العامة للقانون الجنائى، ومن ثم فإن النص المحال يكون قد سلم من قاله سوء التقدير العقابى، أو الافتئات على الحرية الشخصية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة