"الدستورية" تفصل اليوم فى الطعن على قانون الضريبة على العقارات

السبت، 02 يونيو 2018 03:00 ص
"الدستورية" تفصل اليوم فى الطعن على قانون الضريبة على العقارات المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمها فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية 3 مواد بقانون الضريبة على العقارات الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وهى المواد أرقام "8، 12، و28". واختصم الطعن رقم 20 لسنة 38 دستورية، والمقام من باسل مدحت توفيق، رئيس مجلس الوزراء وآخرين.

وتنص المادة 8 على أن "تفرض الضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الارض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء كانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية، وتسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع انحاء البلاد".

وتنص المادة 12 على "يكون سعر الضريبة 10٪ من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30٪ من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن، و32٪ بالنسبة للأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة".

وتابعت المادة: "يستهدى فى تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون". بينما تنص المادة 28 على "تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة فى هذا القانون للخزانة العامة، ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة المحصلة فى نطاق كل محافظة وبما لا يقل عما تلقته فى العام المالى 2006-2007 ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة