س وج.. كل ما تريد معرفته عن إحالة القضايا للمحكمة التأديبية والنيابة العامة؟

الإثنين، 18 يونيو 2018 06:00 ص
س وج.. كل ما تريد معرفته عن إحالة القضايا للمحكمة التأديبية والنيابة العامة؟ محاكم
أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار الخدمات التى تقدمها "اليوم السابع"، لخدمة المواطنين للتعرف أهم ما يشغلهم فى سير القضايا أمام المحاكم وبالأخص محاكم الدولة الإدارية التى تخص مصالح المواطنين والموظفين منهم فى قطاعات الدولة المختلفة، نقدم اليوم شرح مبسط للتعرف على كيفية أحالة القضايا إلى المحكمة التأديبية وشروط إحالة الدعوى للنيابة العامة.

 

وتعتبر المحاكم التأديبية من محاكم مجلس الدولة، ويعتبر من اختصاصها، الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العاملين بكافة جهات الدولة الإدارية، والعاملين بمؤسسات الدولة كافة.

 

-المحكمة التأديبية .. ما هى وما دورها ؟

المادة 15 من القانون (47 لسنة 1972) تنص على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى يقوم بها كلا من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح، أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهاً شهرياً، وتختص المحكمة التأديبية بنظر الطعون فى قرارات السلطة التأديبية وكافة المسائل المتفرعة عن التأديب ومنها طلبات وقف الأشخاص المشــار إليهـم فى المادة 15 من القانون مجلس الدولة، وطلبات مد وقف هؤلاء الأشخاص عن العمل، وطلبات صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف عن العمل.

 

-إجراءات إحالة القضايا للمحكمة التاديبية ؟

يعتبر المسئول عن تحريك الدعوى أمام المحكمة التأديبية هى النيابة الإدارية والتى إذا رأت أن المخالفة المعروضة عليها تستوجب جزءاً يزيد على خصم15 يوماً تقوم بإحالة مرتكب المخالفة إلى المحكمة التأديبية وفق التالى أن تقوم النيابة الإدارية بإحالة الدعوى للمحكمة التأديبية وفق نص المادة 14من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وتقدم للمحكمة التأديبية أمر الإحالة بأسبابها والإتهامات الموجهة إليه، وحدد القانون حالة آخر ى بإحالة الجهة الإدارية التابع لها الموظف المخالف للمحكمةالتأديبية رأساً وبحياده أساسية منها أو تعقيباً على قرار النيابة الإدارية بالحفظ,ومنح القانون الجهاز المركزى للمحاسبات الحق فى إحالة المخالفة التى يرتكبها أحد الموظفين العموميين إذا رأى أن ما اتخذته جهة الإدارة قبل الموظف المخالف من مجازاته بأقل من خمسة عشر يوما أو بحفظ الموضوع - إلى المحكمة التأديبية على أن يتم إخطار النيابة الإدارية لتباشر مهمتها فى إقامة الدعـوى خـلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة.

 

المحاكم التأديبية ومستوياتها ..؟

تنقسم المحاكم التأديبية إلى نوعان، الاولى تحاكم العاملين من المستوى الثالث والثانى والأول وما يعادلها والثانية تحاكم الشخصيات فى مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم وهم «وكلاء الوزارة».

 

المحاكم التأديبية .. ما هى تشكيلاتها ؟

محاكم العاملين من مستوى الإدارة العليا - تشكل من ثلاثة مستشارين أما محاكم العاملين من المستوى الثالث والثانى والأول، ومن فى مستواهم - تشكل من رئيس الدائرة «مستشار مساعد، وأثنين من النواب» -عضوين.

 

كيفية إقامة الدعوى التأديبية ونظرها أمام المحكمة ؟

تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبةإليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق، وتحدد المحكمة جلسة خلال 15 يوماً من تاريخ الإيداع، ويقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن خلال أسبوع، ويكون الإعلان فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها.

 

متى تحيل المحكمة التأديبية الدعوى إلى النيابة العامة؟

وفقاً لنص المادة 39 من القانون 47 لسنة 1972 إذا رأت المحكمة أن الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التى تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت فى الدعوى التأديبية، ومع ذلك إذاكان الحكم فى دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية.

 

العقوبات التى توقعها المحكمة التأديبية

حدد القانون الجزاءات التى توقعها المحكمة على الاشخاص المحالين إليها بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات.

 

الإنذار، الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين، خفض المرتب، تنزيل الوظيفة، العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أوالمكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع.

 

الجزاءات التى توقع بعد الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة

فان الجزاءات التى يجوز للمحاكم التأديبيـة توقيعها على من ترك الخدمة هى غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه العامل فى الشهر الذى وقعت فيه المخالفة، الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر، الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع، وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية فى أى مرحلة من مراحل التحقيق بالدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة, بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة