مجلس الدولة يلزم محافظة الشرقية بالتعاقد مع سيدة للعمل مدرسة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:46 م
مجلس الدولة يلزم محافظة الشرقية بالتعاقد مع سيدة للعمل مدرسة المستشار على زمزم
كتب محمد محسوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"العقد ينعقد بمجرد تلاقى إرادتين متطابقتين إيجاب وقبول"، مبدأ أرسته إدارة الفتوى بمجلس الدولة، مشددة على أنه يكون على التزام معين أو تعديله أو نقله أو زواله، ولا يشترط إفراغ هذا التلاقى فى شكل معين، كما أن استنباط تلاقى الإرادتين المتطابقتين يمكن أن يكون موقف لا تدع الظروف الملابسة له شكا على حقيقة مأخوذة متخذة.

 

جاءت تلك الفتوى لإدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم، بمجلس الدولة، بناء على طلب الإفادة بالرأى القانونى حول جواز التعاقد مع سيدة تدعى سارة إبراهيم محمود محمد للعمل بوظيفة مساعد معلم بمحافظة الشرقية بناءا على الإعلان الصادر يومى 15 و16 /2/2012 تنفيذا لتوصيات النيابة الإدارية، فى ضوء صدور قرار محافظ الشرقية رقم 18 لسنة 2016 بحظر التعاقد على أى وظيفة بمديريات الخدمات على بند أجور موسمية لاعتمادات الباب الأول.

 

وألزم مجلس الدولة، محافظة الشرقية بالتعاقد مع السيدة لتشغل وظيفة مساعد معلم بمحافظة الشرقية طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل أحكام القانون الصادر بالقانون 139 لسنة 1981، مع تحرير هذا العقد، وتسليمها العمل.

 

وأوضحت الفتوى التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، وأعدها  المستشار محمد سعيد سلامة عضو إدارة الفتوى المذكورة، وبرئاسة المستشار على زمزم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الإدارة، أن حاصل الوقائع، يتمثل فى أنه تم الإعلان عن مسابقة لتشغيل 3 آلاف من شباب الخريجين على مستوى المحافظة لسد العجز فى التخصصات المختلفة بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكانت السيدة الصادر بشأنها الفتوى، حاصلة على بكالوريوس تربية نوعية، بتقدير عام جيد جدا، ومن ضمن من شملهم الاختيار، وتم توزيعها للعمل بإدارة صقر التعليمية، إلا أن الأخيرة رفضت تسليمها العمل، وتقدمت بشكوى للنيابة الإدارية، وانتهت بالتوصية بتحرير عقد عمل للشاكية، وتم مخاطبة الإدارة التعليمية لتنفيذ التوصية إلا أنها لأفادت أن المسابقة كانت عامة، وأن مديرية التربية والتعليم هى المسئولة عن تحرير العقد الخاص بالشاكية، وفى سبيل فض الخلاف ارتأى محافظ الشرقية استطلاع رأى الإدارة.

 

واستندت إدارة الفتوى، إلى المادة 53 من الدستور والتى نصت على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، والمادة  89 من القانون المصرى الصادر برقم 131 لسنة 1948 والتى نصت على "يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد".

 

وأوضحت الفتوى، أن الجهة طالبة الرأى للقانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وذلك بإضافته باب سابع لهذا الأخير بعنوان "أعضاء هيئة التعليم" وعدم اتباعها للطريق الذى حدده لشغل وظيفة معلم مساعد، حيث نظمت المادة 73 منه كيفية شغل تلك الوظيفة باعتبارها تمثل بداية درجات التعيين فى وظائف المعلمين، وذلك عن طريق التعاقد الذى يختلف عن التعاقد وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الملغى أو التعاقد فى قانون الخدمة المدنية الحالى فى المادة "16 منه"، إذا لا يعتبر المتعاقد فى وظيفة معلم مساعد شاغلا له بصفة مؤقتة أو عرضية وإنما هذا التعاقد يشكل السبيل الوحيد الذى رسمه القانون رقم 155 لسنة 2007 لشغل هذه الوظيفة.

 

وتابعت الفتوى، أن الجهة طالبة الرأى أقرت بأن المعروضة حالتها كانت ممن شملهم الاختيار وتم توزيعها على إدارة كفر صقر لكن الغدارة رفضت تحرير العقود وتسليمها العمل، ومن ثم فإن هذا الموقف من الجهة الإدارية يمثل قبولا الثقة بإيجاب مطابق له من قبل المعروضة حالتها، انعقد به العقد الملزم لطرفيه ولا يجوز التنصل من الالتزامات المتولدة عنه بالإدارة المنفردة لأحد طرفيه بل يجب تنفيذه بطريقة تتفق وموجبات حسن النية، ولذلك يتحتم على الجهة طالبة الرأى تحرير عقد للمعروضة حالتها وتسليمه العمل على أن يكون هذا التعاقد فى وظيفة معلم مساعد طبقا لأحكام القانون، أسوة بزميلتها هدى إبراهيم على متولى والتى بعد أن حررت لها الجهة طالبة الرأى ترخيص عمل مؤقت للعام الدراسى 2011/2012 بناءا على المسابقة ذاتها التى أسفرت عن اختيار المعروضة حالتها عاودت التعاقد معها فى 20/5/2014 لشغل وظيفة معلم مساعد وفقا لما نظمه القانون رقم 155 لسنة 2007 من أحكام فى هذا الشأن، وهذا الأمر يمثل فضلا عن التطبيق الصحيح لأحكام القانون الواجب التطبيق، إعمالا لمبدأ المساواة بين المتماثلين فى المراكز القانونية باعتباره أحد المبادئ الأساسية الحاكمة لجهة الإدارة عند مباشرتها اختصاصاتها.

 

وشددت الفتوى، على أن المشرع بعد أن ترك لطرفى العقد حرية تكوين العقد بإرادتيهما قضى بأنه لا يجوز نقض هذا العقد، أو تعديله إلا باتفاقهما أو للأسباب التى يقررها القانون، على أن يتم تنفيذه وفقا لموجبات حسن النية، موضحة أنه فى مجال عقود الإدارة فأنها لا تخضع لقاعدة التحرر من الشكليات، فإذا لم يشترط إفراغ هاتين الإرادتين فى شكل معين، فقد يكون ذلك من خلال ألفاظ محددة، أو بمكاتبات متبادلة، أو بالإشارة المتداولة عرفا، أو باتخاذ موقف لا تدع ظروفه شكا فى دلالته على قصد متخذه.

 

وأكدت الفتوى،  أن قرار محافظ الشرقية رقم 18 لسنة 2016 بحظر التعاقد على أى وظيفة بمديريات الخدمات التابعة للمحافظة على بند أجور موسمية لاعتمادات الباب الأول والذى اعتقدت الجهة طالبة الرأى خطأ أنه يمثل حجر عثرة فى سبيل تعاقدها مع المعروضة حالتها، إذا أن القرار لا محل لتطبيقية بخصوصها لسببين أولهما أنه ال حق على نشوء المعروضة حالتها فى تحرير عقد لها وتسليمها العمل وبالتالى فإنه إعمالا لقاعدة الأثر الفورى للقرار الإداري لا يجوز تطبيقه بأثر رجعى، حيث لا محل لأعمال هذا الأثر الرجعى إلا بقانون يخول لجهة الإدارة مكنة إصدارات قرارات إدارية لها أثر رجعى، ثانيا عدم انطباقه حتى بعد نفاذه على وظائف المعلمين ومنها وظيفة معلم مساعد والتى يتم شغلها طبقا لما استنه القانون من أحكام، موضحة أن المشرع رسم طريق التعاقد كسبيل وحيد لشغل وظيفة معلم مساعد، وأن هذا التعاقد لا يمثل تعاقد مؤقت أو عرضى بالمعنى المقصود فى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى لا ينطبق على شاغلى وظائف المعلمين إلا فى حالة خلو القانون رقم 155 لسنة 2007 من نص ينظم مسألة معينة وشريطة عدم التعارض مع الطبيعة الخاصة لهذه الوظائف.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة