الرقابة المالية تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وتلغى الأسهم لحامله

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:00 ص
الرقابة المالية تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وتلغى الأسهم لحامله محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الضوابط والإجراءات الواجب على الشركات التى تصدر أوراق مالية لحاملها الالتزام بها لتوفيق أوضاعها، وهو ما يساهم فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يساهم فى تحسين تصنيف مصر لأن وجود الأوراق المالية لحاملها – سواء سهم أو سند - نقطة سلبية فى التقييم الدولى لأى سوق مال، حيث إن المؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال تشدد على أهمية إلغاء الأوراق المالية لحاملها.

ونص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 81 لسنة 2018، بشأن قواعد وإجراءات تحويل الأسهم لحامله إلى أسهم اسمية، فى مادته الأولى على تسرى القواعد والإجراءات التالية لتحويل الأسهم لحامله إلى أسهم اسمية:1- يوجه مجلس إدارة الشركة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ قرار بإلغاء الأسهم لحامله وتحويلها إلى أسهم اسمية بذات القيمة الاسمية للأسهم.

2- الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة غير العادية والتأكيد على ضرورة التقدم لتحويل الأسهم إلى أسهم اسمية خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القرار ويتم الافصاح وفقا للمتطلبات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

3- قيام حائزى الأسهم لحامله بالتقدم للشركة بطلب لاستبدال الأسهم التى يحوزونها بأسهم اسمية بعد تقديم بطاقة الرقم القومى وتوقيع إقرار بأنه مالك الأسهم لحامله وتحمله المسئولية القانونية فى حالة ثبوت عدم صحة ملكيته للأسهم لحامله.

4- تتولى شركة الإيداع والقيد المركزى تحويل الأسهم لحامله إلى أسهم اسمية لكل مالك بناء على خطاب موجه إليها من الشركة التى تشكل الأسهم المراد تحويلها إلى أسهم اسمية جزء من رأس المال المصدر لها.

5- تعلن الشركة بالاشتراك مع شركة الإيداع والقيد المركزى عن إلغاء الأسهم لحاملها التى تم تحويلها إلى أسهم اسمية فى يوم العمل التالى لانتهاء مهلة السنة المشار إليها فى القانون ويتم الإفصاح عن ذلك بوسائل النشر المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

6- يتم اتخاذ قرار بشطب الأسهم لحامله من جداول البورصة فور انتهاء إجراءات التحويل مع قيد الأسهم الاسمية المستبدلة.

فيما تنص المادة الثانية على الشركات التى أصدرت أوراق مالية لحامله قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1922 تحويل الأسهم لحامله إلى أسهم اسمية، وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار، وعلى هذه الشركات وحائزى الأسهم لحامله توفيق أوضاعه خلال عام من تاريخ العمل بهذا القرار.

وكان قانون سوق المال قد أجاز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أن تصدر أوراق مالية لحاملها، وذلك فى المادتين (1، 12)، وكان الهدف من إصدار الأسهم لحاملها فى بداية إصدار القانون هو سهولة تداولها ونقل ملكيتها بين المتعاملين على أسهم الشركة، خاصة وأنه عند بدء العمل بالقانون لم تكن هناك بورصة أوراق مالية نشطة فى مصر فى ذلك الحين، كما لم تكن تقنيات التداول الحديثة قد تم العمل بها فى السوق المصرى، حيث كان يتم نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة بالبورصة عن طريق التسجيل بدفاتر الشركات المعنية، كما لم تكن هناك جهة مركزية تستطيع تقديم خدمة الإيداع لكافة الأوراق المالية بطريقة إلكترونية حديثة.

إلا أن وجود الأوراق المالية لحاملها – سواء سهم أو سند - نقطة سلبية فى التقييم الدولى لأى سوق مال فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أن المؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال تشدد على أهمية الغاء الاوراق المالية لحاملها.

وتضمنت التوصيات الصادرة فى تقرير مجموعة العمل المالى FATF توصية بأن يتم التعامل مع الأسهم لحاملها بإحدى السبل التالية: إلغاء إصدارها أو تحويلها إلى أسهم اسمية مسجلة أو إيداعها لدى مؤسسة مالية خاضعة للرقابة.

وينتج عن اصدار أوراق مالية لحاملها عدة سلبيات من أهمها؛ المخاطر التى يتعرض لها ملاك هذه الأوراق المالية فى حالة سرقتها أو ضياعها أو تلفها بشكل يتعذر معه تحديد معالمها حيث أن سند ملكيتها الوحيد هو حيازتها المادية مما يؤدى لضياع حقوق مالكيها وكثرة المنازعات بشأنها، كذلك فهى تساعد على التهرب الضريبى لسهولة استبعادها من الإقرار الضريبى، بما يضيع حقوق الخزانة العامة فى هذا الشأن، ويمكن استخدامها فى عمليات غسل الأموال نظراً لعدم معرفة اسم مالكيها.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة