صور.. البرلمان يوافق على مواد تعريفات الهيئة الوطنية لصحافة بالقانون الجديد

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:32 م
صور.. البرلمان يوافق على مواد تعريفات الهيئة الوطنية لصحافة بالقانون الجديد الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل - تصوير حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد من الأولى وحتى المادة الرابعة من مشروع  قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وتتضمن هذه المواد التعريفات، وتعريف الهيئة واختصاصاتها.

 

"التعريفات"

المادة 1

فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

-المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

الهيئة: الهيئة الوطنية للصحافة.

-المطبوعات: كل الكتابات ،أو الرسوم ،أو القطع الموسيقية، أوالصور ، أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أوالإلكترونية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول .

-الصحفى: كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين .

-النقيب: نقيب الصحفيين.

-الصحيفة: كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصرى،طبيعى أو اعتبارى، عام أو خاص، ووفقا للقواعد والإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

-السياسة التحريرية: أهداف الصحيفة وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.

-المؤسسات الصحفية:هى المؤسسات وشركات النشر والتوزيع، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.

 -المؤسسات الصحفية القومية: هى المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التى تملكها الدولة ملكية خاصة،وتصدر صحفا ورقية أو الكترونية، أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة.

الموقع الإلكترونى: هو الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المرخص له والمملوك لمؤسسة صحفية قومية والذى يقدم من خلاله محتوى صحفى أو إعلامى أو إعلانى أياً كان نصياً أو سمعياً أو مرئياً ثابتاً أو متحركاً أو متعدد الوسائطو يصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية.

- الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية:هى المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت ).

الباب الثانى

الهيئة الوطنية للصحافة

الفصل الأول

الهيئة وأهدافها.

المادة 2

الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة

 

المادة 3

تتمتع الهيئة الوطنية للصحافة بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها.

 

المادة 4

تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، وتهدف على الأخص إلى ما يأتى: -

1 - كفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية وحوكمتها بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.

2 - تنمية الكوادر البشرية العاملة فى المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم.

3 - دعم عمليات التحديث التكنولوجى، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة