وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد من 68 حتى 85 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المتعلقة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واختصاصاته وتشكيله.
وجاءت هذه المواد فى الباب الخامس من مشروع القانون (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام)، وجاء الفصل الأول بعنوان (المجلس الأعلى وأهدافه)، وجاءت نصوص المواد كالتالى:
مادة (68)
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل فى شئونه.
مادة (69)
يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتى:
1- حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها.
3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.
4- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى.
5- ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.
6- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
7-ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
8-ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.
9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئى والرقمى، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
10- منع الممارسات الاحتكارية فى مجال الصحافة والإعلام.
11- حماية حقوق الملكية الفكرية فى مجالى الصحافة والإعلام.
الفصل الثانى
اختصاصات المجلس الأعلى
مادة (70)
يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته بما يحقق أهدافه على الوجه المبين فى هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى:-
1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
2. تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبى التى تصدر أو توزع فى مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامى لوسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والقنوات الفضائية غير المصرية التى يتم بثها من داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة.
3. وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.
4. وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالاشتراك مع النقابة المعنية.
5. تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويًا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون،أو لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.
6. وضع وتطبيق القواعد والضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور، وضمان جودة الخدمات التى تقدم له.
7. اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالى الصحافة والإعلام.
8. وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل فى الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل، ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية، وللمجلس الحق فى إبلاغ النيابة العامة وغيرها من الجهات المعنية فى حالة وقوع جرائم أو مخالفات تتعلق بالتمويل أو غسيل الأموال.
9. وضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلانى ومراجعته، بحيث لا يتضمن الإعلان محتوى يخالف النظام العام أو الآداب أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يتضمن حضاً على الكراهية أو العنف.
10. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه،وبشئون أعضاء المجلس، وشئون العاملين به حتى يصدر القانون المنظم لشئونهم،وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
11. تلقى إخطارات الهيئة العامة للاستعلامات الخاصة بقاعدة بيانات المراسلين الأجانب والمكاتب الصحفية والإعلامية العاملة داخل مصر، والتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات فيما يختص بقواعد عمل هذه المكاتب ونطاق عملها داخل مصر.
12. الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التى يحددها المجلس.
13. الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع،أو هيئاتها، أو مؤسساتها، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها.
14. الترخيص للشركات العاملة فى مجال توزيع الأقنية الفضائية(الكيبل) وكذا المنصات الإعلامية المشفرة platfom، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها.
15. ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدهاأو الإضرار بها، والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
16. تحديد حدٍّ أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية فى جميع وسائل الإعلام والصحف.
17. اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمجلس.
18. قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.
19. الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمالهوفقا للقانون بمراعاة القواعد الدستورية والقانونية المقررة.
20. الموافقة على المطبوعات الأجنبية قبل توزيعها داخل جمهورية مصر العربية.
21. اعتماد مشروع موازنته السنوية وحسابه الختامى.
22. وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.
23. النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.
24. وضع ضوابط تحصيل الضرائب على الإعلانات فى المواقع الإلكترونية، والمدونات والحسابات الالكترونية على وسائل التواصل الإجتماعى.
مادة (71)
للمجلس الأعلى فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال وأن يتخذ القرارات اللازمة
لذلك، وله على الأخص ما يأتى:-
1- إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفى والإعلامى.
2- التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات المرخص لها، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها المجلس فى هذا الشأن.
3- وضع نظام لتلقى شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام، والتحقيق فيها، والعمل على متابعتها مع مقدمى الخدمة.
4- وضع نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من خدمات صحفية وإعلامية، والعمل على تنفيذه.
5- التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية وسلامتها، والتأكد من الأسس الاقتصادية القائمة عليها، ومن أرباحها، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات والاستثناءات التى يقررها.
6- رصد الأداء الصحفى والإعلامى، ومتابعته، وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع فى هذا الشأن، ورصد الممارسات الاحتكارية واتخاذ اللازم لمنعها ومكافحتها، ومتابعة درجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية، والمبادئ المنصوص عليها فى الأعراف المكتوبة "الأكواد" التى يصدرها، فضلاً عن مواثيق الشرف التى تصدرها النقابات المعنية.
7- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة للكشف عن أعمال التشويش والتداخل على الترددات المــرخص بها من الجهـــــاز القــــومى لتنظيم الاتصـــالات، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
8- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والأجنبية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس، والتعاون مع الأجهزة المناظرة فى الدول الأخرى فى المجالات المشتركة.
9- إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين، وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
10-إصدار المطبوعات أو الدوريات التى تعبر عن أهدافه.
مادة (72)
يكون إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المشفرة (platform ) على أراضى جمهورية مصر العربية والترخيص فى شأنها من حق المجلس الأعلى وحده، وتكون ملكية الشركات العاملة فى هذا المجال للدولة وبترخيص من المجلس الأعلى دون غيره.
الفصل الثالث
تشكيل المجلس الأعلى
مادة (73)
يُشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء، يختارون على الوجه الآتى:-
1- رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية.
2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
4- ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
5- عضو من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة، يختاره رئيس الجمهورية.
6- عضو من الصحفيين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
7- عضواً من الإعلاميين،بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
8- عضواً من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء مجلس النواب.
9- ممثل للمجلس الأعلى للجامعات، من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام ( 6، 7، 8، 9) خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم باخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.
وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
الفصل الرابع
شروط العضوية والتزامات الأعضاء
مادة (74)
يشترط فيمن يعين عضوًا بالمجلس الأعلى ما يأتى:-
1- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
4- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
6- أن يتمتع بخبرة عملية فى مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عاما.
(مادة (75)
على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى قبل ممارسة عملهم تقديم إقرار ذمة مالية، وإقرار بعدم مخالفتهأحكام نصوص القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة بالنسبة لهم، وإقرار بتجميد النشاط الحزبى إذا كان أى منهم منتميا لحزب سياسى.
كما يلتزم كل منهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند انتهاء عضويته.
الفصل الخامس
نظام عمل المجلس الأعلى.
مادة (76)
تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (77)
يؤدى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتى:-
" أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق ".
مادة (78)
يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كلّ شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجبدعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضورنصف أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصواتالأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحثأو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (79)
للمجلس الأعلى أن يٌُشكل من بين أعضائه، أو من غيرهم من الخبراء أوالمتخصصين، لجانًا متخصصة مؤقتة، للقيام ببعضالمهام، كما يجوز أن يفوض المجلس رئيسه فى مباشرة بعض اختصاصاته.
مادة (80)
يُحظر على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى خلال فترة عضويتهم بالمجلس القيام بأى عمل يتعارض مع استقلال المجلس.
مادة (81)
يكون منصب رئيس أو عضو المجلس الأعلى شاغرا فى أى من الحالات الآتية:-
1- عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها بالمادة (74).
2- التغيب عن حضور جلسات المجلسدون عذر يقبله المجلس، وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات غير متتالية فى السنة.
3- فقد أحد شروط العضوية،أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال المجلس، ويصدر بذلك قرار بناء على تصويت ثلثى عدد الأعضاء.
4- الاستقالة. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو مضى ثلاثين يومًا على تقديمها أيهما أسبق.
5- الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذى يحول بينه وبين القيام بمهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
مادة (82)
إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء المجلس، يعلن المجلس الأعلى خلو المكان فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة 81 من هذا القانون،ويعين من يحل محله بالشروط والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين (74، 75) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من إعلان المجلس الأعلى خلو المكان.
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.
مادة (83)
يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلهوفق أحكام هذا القانون، وينتخب من بين أعضائه وكيلاً، ويختار أمينًا عاما من غير أعضائه، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغا كاملا.
ويحل الوكيل الذى يختاره المجلس، بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس فى حال غيابه، وللرئيس تفويض الوكيل فى بعض مهامه.
ويحتفظ كل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية، وإذا كان أى منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فله أن يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.
مادة (84)
يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتى:-
1- إصدار اللوائح والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها فى هذا القانون بعد موافقة المجلس.
2- دعوة المجلس إلى الانعقاد.
3- تمثيل المجلس أمام القضاء وفى علاقاته بالغير.
مادة (85)
يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة، تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين.
ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية قرار من المجلس الأعلى، ويكون مسئولا ً أمامه عن سير العمل بالمجلس فنيا وإداريا وماليا، ويختص بما يأتى:-
1- تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئونه.
2- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقًا للوائحه.
3- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
4- عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
5- القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة