"دينية البرلمان" تحدد موارد دار الإفتاء بالقانون الجديد

الأحد، 06 مايو 2018 08:13 م
"دينية البرلمان" تحدد موارد دار الإفتاء بالقانون الجديد لجنة الشئون الدينية والأوقاف
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقرت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، بحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، المادة 14 من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، المقدم من الدكتور أسامة العبد.
 
وتنص مادة 14 على أن يكون لدار الإفتاء موازنة سنوية مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وكذا حساب ختامى سنوى وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
 
وتسرى على الموازنة والحساب الختامى المذكورين فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة.
 
يعد مشروع موازنة دار الإفتاء ويدرج بالموازنة اعتمادا إجماليا لأبواب الموازنة المختلفة بالنسبة لاستخدامات الموازنة الجارية.
 
كذلك وافقت اللجنة على المادة 15، التى تنص على أن يباشر فضيلة مفتى الجمهورية السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بدار الإفتاء بعد اعتمادها، كما يتولى توزيع الاعتماد الإجمالى فى كل باب على البنود والأنواع المختصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية.
 
كما يباشر مفتى الجمهورية السلطات المخولة لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى "وزير التنمية الإدارية" ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى شأن قانون نظام العاملين المدنيين.
 
وانتهت اللجنة إلى ترحيل المادة 16 لإضافتها لنص المادة (2)، وتنص على أن يعتمد فضيلة المفتى الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.
 
ووافقت اللجنة على المادة 17 وتنص على أن يكون لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيها مواردها الذاتية، ويرحل فائضها من سنة إلى أخرى.
 
وأقرت اللجنة المادة (18) التى تحدد موادر دار الإفتاء، فى مقابل ما تقدمه دار الإفتاء من خدمات، والمنح والإعانات والهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات المحلية والأجنبية التى تقبلها دار الإفتاء وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن، وعائد استثمار أموال دار الإفتاء.
 
ووافقت لجنة الشئون الدينية على مادة (19)، ونصها الآتى: "على كافة أجهزة الدولة معاونة دار الإفتاء فى أداء مهامها، وتيسير مباشرتها لاختصاصها، ومنع الافتئات عليها فى ذلك، وتزويدها بما تطلبه من بيانات او معلومات تتصل بهذا الاختصاص.
 
بينما نص مادة (20) والتى وافقت عليها اللجنة أيضا، على أن تعفى أموال الدار وجميع معاملاتها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة