تعرف على إجراءات تقنين "أوبر وكريم" بقانون تنظيم خدمات النقل البرى

الأحد، 06 مايو 2018 06:00 ص
تعرف على إجراءات تقنين "أوبر وكريم" بقانون تنظيم خدمات النقل البرى اوبر وكريم
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستعرض "اليوم السابع" أهم المعلومات، بشأن تقرير البرلمان حول مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن عمل شركتى "أوبر وكريم"، والذى سيتم مناقشته فى الجلسة العامة اليوم الأحد.

 ويستعرضها "اليوم السابع" على النحو التالى :

 

1. حدد مشروع القانون الجهات التى لها الحق فى إصدار التراخيص وكروت التشغيل والعلامات والإيضاحات اللازمة للتشغيل، حيث أعطى الوزير المختص بالنقل سلطة إصدار قرار بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريف اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة.

2. منح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل للسيارات التى تعمل ضمن النقل البرى.

3. ألزم هذه الشركات التى تؤدى الخدمة بدفع رسوم وضرائب تقدر بـ25% عبارة عن الرسوم المقررة فى قانون المرور، بالإضافة لأداء ضرائب إضافية.

 4. حدد مشروع القانون مدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة ثانية كترخيص للشركات من قبل الوزارة المختصة مع تحديد معايير المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام التكنولوجيا.

5. منح الوزير المختص سلطة إصدار قرار بتحديد عدد تراخيص التشغيل وفئات ورسوم التراخيص بحد أقصى عشرة ملايين جنيه.

6. منح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كروت تشغيل السيارات لقائدى السيارات وتحديد رسوم إصدارها وفئاتها، وذلك بما لا يجاوز ألفى جنيه سنويا،

7. ألزم مشروع القانون الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير ووفقا لمقتضيات الأمن القومى.

8. ألزم الشركات المصرح لها بأداء الخدمة خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصولها على التراخيص بوضع سياسة تضمن دمج السيارات الأجرة ضمن منظومتها والعمل على تنمية قدرات سائقيها على ان يتم اعتماد تلك السياسة من الوزير المختص.

 9. فرض مشروع القانون غرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه على كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول عل ترخيص او سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح الشغل او كارت التشغيل.

10. فرض أيضاً غرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه لكل من قاد سيارة لا تحمل العلامة الايضاحية اثناء الخدمة.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة