قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز 3 دعاوى دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية المواد ارقام 42 و 63 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 لكتابة التقرير بالرأى القانونى حول الدعاوى، لجلسة 8 يوليو المقبل.
وتنص المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية على أن "يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها، في الأحوال الآتية:
1- التصرف فى أموالها أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.
2- الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون.
3- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.
4- الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) من هذا القانون.
5- ثبوت أن حقيقة أغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من هذا القانون.
6- القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون.
ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما.
ولوزير الشئون الاجتماعية أن يصدر قراراً بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب
المخالفة أو بعزل مجلس الإدارة أو بوقف نشاط الجمعية، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
1- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين أو عدم انعقادها بناء على الدعوة لانعقادها تنفيذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (40) من هذا القانون.
2- عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما يجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء بإصدار أي من القرارات المذكورة في
الفقرة السابقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، وذلك بدلاً من حل الجمعية.
ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.
ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أي من أعضاء الجمعية التي صدر في شأنها القرار".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة