حجز دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 68 من قانون سوق المال

الخميس، 31 مايو 2018 01:03 م
حجز دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 68 من قانون سوق المال محكمة - أرشيفية

كتب إبراهيم قاسم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 68 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وكذلك عدم دستورية المواد 318 و319 و320 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.

وكان أحمد حاتم عبد العزيز، بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة شمال إفريقيا للاستثمار العقارى، أقام دعواه رقم 71 لسنة 39 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية المادة 68 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وكذلك عدم دستورية المواد 318 و319 و320 من اللائحة التنفيذية لذات القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وتنص المادة 68 من قانون سوق المال على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية".




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة