يقصد بخبير المعاينة وتقدير الأضرار فى نشاط التأمين بأنه كل شخص يزاول مهنة الكشـف عـن الأضـرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.
وقد تطورت تشريعات الإشراف والرقابة على خبراء المعاينة وتقدير الأضرار مـع صدور قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١٩٥ لسنة ١٩٥٩، حيث نصت المادة رقم ٢٥ من القانون على تعريف خبراء الكشف وتقدير الأضرار كما نصت على أنه لا يجوز لهؤلاء مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين فى الجدول الخاص بذلك بمصلحة التأمين، ويصدر بإنشاء هذا الجدول والشروط التى يجـب توافرهـا فيمن يجوز قيده فيه قرار من وزير الاقتصاد بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتـأمين، ولا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء من غير المقيدين بالجدول إلا فى الحالات الاضطرارية التى تقتضى خبرة فنية خاصة وعليهم فى هذه الحالة إخطـار مصـلحة التأمين، كما نص القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ أيضا على أنه لا يجوز لخبراء المعاينة وتقدير الأضرار أن يمارسوا أعمال الخبرة الاستشارية فى معاينة وتقدير الأضرار ما لم تكن أسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة.
كما نص القانون على أنه يشترط فيمن يقيد اسمه فى سجل خبراء المعاينه وتقدير الأضرار المنصوص عليهم فى الماده السابقة الشروط التالية: ١-ان تتوافر فيه شروط المؤهل والخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذيـه لهذا القانون. ٢ -ان تتوافر فيه الشروط المبينه فى البنود من ٢ إلى ٦ من المادة رقم ٦٣ من هذا القانون المشار اليه، وفى حاله مزاولة اعمال المعاينة وتقدير الأضرار بواسطة شخص اعتبـارى تسـرى شروط القيد والتجديد والشطب على الممثل القانونى لهذا الشخص.
ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة، كما يتم شطب القيد بقرار مـن مجلس ادارة الهيئة اذا فقد الخبير احد شروط القيد او بناء على طلبه، او اذا ثبت انه قد قام بتقديم تقارير معاينات او تقدير اضرار تنطوى على غش او تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية او اذا ثبت عدم التزامه بالاسس الفنية لمزاولة هذه المهنة.
كما يقضى القانون بأنه لا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء للمعاينه وتقـدير الأضرار من غير العاملين بها او العاملين بمكتب مراقبة ومعاينة البضائع بمصر، ما لم يكونوا من الخبراء المقيدين بالسجل المشار اليه بالمادة رقم ٦٨ من القانون وذلك عدا الحالات التى تقتضى خبرة فنية خاصة وذلك بالشروط التى يحددها رئـيس مجلـس ادارة الهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة