نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الإثنين، قرارا لوزير القوى العاملة، بشأن تنظيم مواعيد وإجراءات التظلم على إعلان نتائج الانتخابات العمالية.
وجاءت المادة الأولى من القرار أنه يجوز لكل ذى مصلحة من أعضاء المنظمات النقابية أن يتظلم من نتيجة الانتخابات خلال 24 ساعة من تاريخ إعلانها بمقار لجان الانتخابات.
وجاءت المادة الثانية بأن يقدم التظلم إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمديرية القوى العاملة المختصة بها اسم المتظلم وصفته وأسباب تظلمه وعليه يرفق المستندات الدالة على صحته إن وجدت وما يفيد عضويته فى المنظمة النقابية وصورة البطاقة.
وعلى اللجان المشرفة أن تبت فى التظلم خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة