ننشر ملاحظات تشريع مجلس الدولة على قانون تنظيم إجراءات التقاضى الشخصية

الأحد، 27 مايو 2018 08:51 م
ننشر ملاحظات تشريع مجلس الدولة على قانون تنظيم إجراءات التقاضى الشخصية مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من وضع ملاحظات القسم على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، بعد أن انتهى القسم من مراجعته، وتم إرساله الى الحكومة.
 
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن تعديل مشروع القانون تضمن زيادة قيمة الغرامة المقررة بالمادة 30 والتى تضمنت الاضرار بدون قصد بعديم الأهلية أو ناقصها او الغائب أو غيرهم من الفئات التى تعيش بدون أهلية، إلى مبلغ لا يقل عن 1000 جنيه، ولا يزيد عن 5 آلاف جنيه ، بدلاً من مبلغ 50٠ جنيها ولا يزيد عن 100 جنيه.
 
ورأى القسم ضرورة وجوب زيادة قيمة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، والتى يُحكم بها في حالة مخالفة أحكام هذه المادة وتكون بقصد الاضرار بعيدم الأهلية، حتى تكون أشد من الغرامة المنصوص عليها، وذلك حتى يتناسب العقوبة مع جسامة الجرم المعاقب عليه وفقاً لما قررته المبادئ الدستورية المستقرة فى هذا الشأن.
 
وأضاف مهران أن المادة 35 والتى تضمنت " يُعين نائب قانونى للقاصر، في حالة اذا كان ليس له مال، وذلك لمواجهة احتياجاته المتعلقة بشخصيته القانونية، وضمان امتداد الحماية القانونية له، تحسباً لما قد يظهر له من حقوق او مال مستقبلاً".
 
واستبدل القسم عبارة "يعين نائب قانونى"، بعبارة "يعين النيابة العامة نائب قانونياً" حتى يُبين النص صراحة أداة تعين النائب القانونى للمطلوب حمايته وهى النيابة العامة، كما رأى القسم أنه كان يتعين النص على حالات واحكام وحدود ومدة هذه النيابة والمسؤلية عنها ضبطاً لاحكام المُشرع وتفادياً لحدوث فراغ تشريعى فى هذا الشأن، وهو ما وضعه التشريع تحت بصر وبصيرة الجهة معدة المشروع.
 
ونوه مهران إلى أن التعديلات شملت إضافة فقرة أخيرة للمادة 46 من القانون، تنص على أنه إذا تبين لمحكمة الاسرة أثناء نظرها لمسألة من مسائل الإجراءات الشخصية، وجود مبلغ لمستحقيه للمشمولين بالحماية في ذمة الآخرين، جاز لها دعوة الملتزم بالمثول أمامها وإلزامه بقرار مسبب بسدادها وإيداعها فيخزانة المحكمة أو أحد البنوك، وذلك بهدف حماية أموال عديمى الأهلية او الغائب.
 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة