قال أحمد عبد العال المحامى بالنقض إن عقوبة الاتجار في المواد منتهية الصلاحية أو المغشوشة تتمثل فى الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة.
وأضاف عبدالعال "، لـ" اليوم السابع "، أن ذلك وفقا لنص المادة 281 من قانون العقوبات.
واوضح، أنه إذا كانت المواد التى تستعمل فى الغش تضر بالصحة تشدد مدة العقوبة تشدد وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز السبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة