أكرم القصاص - علا الشافعي

نص قانونى يدفع به المحامون لبطلان تحقيقات النيابة فى غيبة الدفاع.. تعرف عليها

الخميس، 24 مايو 2018 08:00 م
نص قانونى يدفع به المحامون لبطلان تحقيقات النيابة فى غيبة الدفاع.. تعرف عليها حبس-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دائما ما يدفع الدفاع الحاضر عن المتهمين فى قضايا الجنايات وبالأخص فى قضايا الإرهاب، ببطلان التحقيقات لإجرائها بدون حضور محام مع المتهمين بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 124 على: "لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا، أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر".

وجاء فى المادة: "وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار، وإذا لم يكن للمتهم محامى، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا، وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعنى له من دفوع أو طلبات أو ملاحظ".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة