أرست محكمة النقض مبدأ جديد خلال نظرها الطعن رقم 11239 لسنة 79 بجلسة 18 أكتوبر 2017 ، إذ أكدت أن العبرة فى بطلان الأحكام بإجراءات وتحقيقات المحكمة التى أصدرت الحكم ، وتوجيه الطعن إلى إجراءات سابقة اتخذتها محكمة أخرى ، غير جائز .
وشددت المحكمة على أن تعييب التحقيق الابتدائى ، غير مؤثر على سلامة الحكم ، بالتالى فإن تعييب الطاعن إجراءات المحاكمة وأمر الإحالة السابقة على محاكمته أمام محكمة الجنايات، غير مقبول.
وفسرت المحكمة ، أن العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، فالبطلان الذى يؤثر فى الحكم هو البطلان الذى يلحق بتلك الإجراءات ، أما الإجراءات السابقة التى اتُخذت أمام محكمة أخرى فلا يجوز توجيه الطعن إليها ، وإنما تعييبها يكون عن طريق الطعن فى الحكم الذى أصدرته تلك المحكمة الأخرى وفقاً لطرق الطعن المقررة قانوناً فى هذا الشأن ، وإلا فإنه يصحح ذلك الحكم عدم الطعن عليه فى الميعاد القانونى.
وتابعت المحكمة، أن تعييب التحقيق الذى تجريه سلطة التحقيق الابتدائى لا تأثير له على سلامة الحكم، لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من تعييب لإجراءات المحاكمة وأمر الإحالة إنما ينصب على إجراءات سابقة على محاكمته أمام محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، وعملاً بالقواعد القانونية المتقدمة يكون منعه فى هذا الخصوص غير مقبول.