القضاء الإدارى يلزم شركة تنقيب عن البترول برد 62 ألف دولار لهيئة الاستثمار

الأربعاء، 23 مايو 2018 03:54 م
القضاء الإدارى يلزم شركة تنقيب عن البترول برد 62 ألف دولار لهيئة الاستثمار مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألزمت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، أن تؤدى شركة أجنبية تعمل فى مجال "تخزين معدات البترول وصيانة معدات التنقيب عن البترول"، للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مبلغ 62 ألف دولار أمريكى، بالإضافة إلى فوائد التأخير، لعدم سداد المستحقات المالية عن تأجير مساحة 1500 متر بالمنطقة

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الحق فى استغلال مواقع المشروعات المُلغاة فى حالة عدم الالتزام بإخلائها خلال المهلة المُحددة، وذلك بعد تجنيب ما قد يوجد بها من بضائع، على أن لا يخل ذلك بحقها فى استئداء مقابل الشغل من المشروع، لحين إنهاء شغل الأرض .

وثبت يقيناً لدى المحكمة أنه بتاريخ 17/1/1978 صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بالموافقة على إقامة مشروع الشركة ومقرها الرئيسى بسويسرا – لمزاولة نشاط تخزين الآلات ومعدات وعربات النقل بالمقطورة اللازمة لحقول البترول بغرض تأجيرها لشركات البترول، وتقديم كافة خدمات الصيانة لمعدات الحقول والتنقيب عن البترول وحقوله وتقديم كافة الخدمات الفنية المتعلقة بأعمال شركات التنقيب وحقول البترول.

وصدر قرار بالترخيص لها لمزاولة النشاط على مساحة مقدارها (2500م2) تم تخفيضها إلى مساحة (1500م2)، ولعدم التزام الشركة المدعى عليها بالترخيص الصادر لها ولتراكم مستحقات الهيئة المدعية لدى الشركة، تم العرض على مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، والذى اتخذ قرارا بإلغاء الموافقة السابق صدورها للشركة .

وأضافت المحكمة أن الشركة توقفت عن الوفاء بمقابل شغلها للمساحة السابق الترخيص لها بشغلها داخل المنطقة الحرة اعتباراً من باقى قسط منذ عام ١٩٩٩ وحتى عام ٢٠٠٥ وهو التاريخ الذى دخلت فيه الأرض حوزة إدارة المنطقة الحرة، والمقدرة بمبلغ ٦٢ ألف دولار أمريكى، ومن ثم تكون الشركة المدعى عليها، مُلتزمة قانوناً بأداء هذا المبلغ .

وأشارت المحكمة إلى أنه عن فوائد التأخير، فإن المادة (41) من لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة العامة التى تنص على أنه "فى حالة عدم قيام المشروع بأداء الرسوم وغيرها من المستحقات المقررة خلال شهر من تاريخ استحقاقها، تُحسب فوائد تأخير وفقاً لسعر الليبور مضافاً إليه 2% عن المبالغ المستحقة اعتباراً من تاريخ انتهاء هذه المدة ."

أقام الدعوى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المدعية، ضد "شركة أويل فيلد سيرفيسيز – الفيسكو مصر" المزاولة لنشاطها بالمنقطة الحرة العامة بالإسكندرية على مساحة من الأرض للشركة بلغت (1500) متر مربع، ولم تف بالمستحقات المالية لديها.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة