عزيزى الموظف العقاب ليس نهاية الأمر.. تعرف على طرق رفع الجزاءات

الأحد، 20 مايو 2018 07:00 ص
عزيزى الموظف العقاب ليس نهاية الأمر.. تعرف على طرق رفع الجزاءات موظفين،ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقوبة الجزاء الإدارى تجاه أى موظف ليست نهاية الأمر، فهناك كثير من الموظفين يتعرضون لتوقيع الجزاءات عليهم بعد التحقيق معهم، جراء ما يقعون فيه من أخطاء بالعمل، ويتم الخصم من رواتبهم أو إيقافهم عن العمل حسب العقوبة الإدارية الموقعة عليهم، ما يدفع الكثير منهم، إلى البحث عن الطرق التى يستطيعون بها رفع هذه الجزاءات.

القانون أحق للموظف التظلم، وذلك خلال فترة لا تتعدى الــ60 يوما من تاريخ صدور القرار، وهناك عدة خطوات يجب أن تتبع حتى يكون تظلم الموظف صحيح ضد قرار الجزاء التأديبى.

التظلم إما أن يكون تظلم ولائى للجهة مصدرة القرار أو تظلم رئاسى مفوض الدولة.إذا لم يحصل الموظف على مبتغاه فى التظلم سواء بسحب القرار أو تعديله يتم اللجوء للجان فض المنازعات للطعن على القرار. أيضاً يمكنه اللجوء لمجلس الدوله للطعن على القرار والمطالبة بإلغائه كمرحلة أخيرة.

 

ما الطرق التى يتم التخلص بها من الجزاءات التأديبية فى قانون الخدمة المدنية؟

تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف، وذلك بنص الماده 67 من قانون الخدمة المدنية، وذلك بانقضاء الفترات الآتية:

سنة فى حالة الإنذار والخصم من الأجر من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام ( 5 أيام ) سنتان فى حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة وحتى خمسة عشر يوما ( من 6 إلى 15 يوم ) ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما (16إلى 30 يوما ) أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.

وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.

وتتضمن المادة 167 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، على محو الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف، بانقضاء الفترات المنصوص عليها فى المادة 67 من القانون، وذلك بقرار من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة الموارد البشرية دون الحاجة إلى تقديم طلب من الموظف. 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة