حدد المشرع فى قانون العقوبات المصرى، المادة رقم 184، لمعاقبة كل من قام بإهانة أو سب مجلس النواب أو الجيش أو المحاكم ، وتصل للحبس 3 سنوات أو غرامة 10 آلاف جنيه، أو الاثنين معا.
وتنص المادة رقم 184 من قانون العقوبات المصرى على أنه : " يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خميسين أو بإحدى هاتين العقوبيتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب، أو أى مجلس نيابى أو الجيش أو الشرطة، أو أى هيئة نظامية أخرى أو المحاكم أو المصالح العامة أو سلطة من سلطات الدولة".