تعرف على عقوبة إهانة مجلس النواب و الجيش وهيئة المحكمة فى قانون العقوبات

الأربعاء، 02 مايو 2018 04:30 ص
تعرف على عقوبة إهانة مجلس النواب و الجيش وهيئة المحكمة فى قانون العقوبات محكمة - أرشيفية

كتب أحمد حربى

حدد المشرع فى قانون العقوبات المصرى، المادة رقم  184، لمعاقبة كل من قام بإهانة أو سب مجلس النواب أو الجيش أو المحاكم ، وتصل للحبس 3 سنوات أو غرامة 10 آلاف جنيه، أو الاثنين معا.

وتنص المادة رقم 184 من قانون العقوبات المصرى على أنه : " يعاقب  بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة  آلاف جنيه ولا تزيد  على خميسين أو بإحدى  هاتين العقوبيتين كل من أهان أو سب  بإحدى الطرق المتقدم  ذكرها  مجلس النواب،  أو أى  مجلس نيابى أو الجيش أو الشرطة، أو أى هيئة  نظامية أخرى أو المحاكم أو المصالح العامة أو سلطة من سلطات الدولة".




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة