"فتوى تمنع جريمة": الحلقة الأولى "الغش التجارى"

السبت، 19 مايو 2018 07:00 ص
"فتوى تمنع جريمة": الحلقة الأولى "الغش التجارى" غش تجارى- أرشيفية
كتب: أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفالا بشهر رمضان المبارك، يقدم "اليوم السابع" حلقات متتابعة تحت عنوان "فتوى تمنع جريمة"، تتضمن آراء الدين وحكم القانون حول عدد من القضايا التى تشغل الرأى العام.


 

"جريمة الغش التجارى"
 

فتوى الدين.. يقول الدكتور على جمعة محمد عضو لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف، إن الغش التجارى يعتبر من قبيل الغش المحرم، و"النبى"- صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».. رواه مسلم، مضيفا أن الإسلام حرم الغش والخداع، وجعل ذلك خروجًا عن أخلاقِ المسلمين.

 

وأشار جمعة، إلى أن ما يقوم به بعض الأشخاص من الغش فى التجارة حرامٌ شرعًا، وهو غشٌّ يحرم عليه الإقدامُ عليه.

 

ومن الناحية القانونية، فقد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص فيها "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة