عبدالعال: لا يستطيع محام كتابة مذكرة لجريمة إلكترونية دون الاستعانة بخبير

الإثنين، 14 مايو 2018 11:59 ص
عبدالعال: لا يستطيع محام كتابة مذكرة لجريمة إلكترونية دون الاستعانة بخبير الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس عقدت جلسات حوار موسعة، واستمعت لعدد كبير من الخبراء والفنيين، حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، متابعا: "استوقفنى أن النواب تقدموا بتعديلات كثيرة، لكن المشروع فنى بامتياز، وتم الاستماع فيه للمختصصين، وعليه لن أعرض التعديلات إلا لو كانت مستوفية للشكل والمضمون، لا سيما أن هناك مقترحات تلغى المادة تماما".

وأضاف "عبد العال"، فى حديثه بالجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، أنه بالحديث عن الجريمة الإلكترونية سنكتشف أنه لا يستطيع محامٍ بمفرده، أن يكتب مذكرة أو يترافع فى قضية من هذه القضايا، دون الاستعانة بخبير أو فنى، مشيرا فى سياق آخر إلى أنه يضطر لتنويع الحديث وليس الأخذ بترتيب المسجلين فى مناقشة مشروعات القوانين، حتى لا تحتكر المجموعة نفسها الحديث بالقاعة فى كل مشروعات القوانين، لا سيما أن التسجيل مسلسل فى كل المشروعات. 

يُذكر أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذى استعرض تفاصيله النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات، يهدف لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

وحدد مشروع القانون الجديد، الذى يتضمن 45 مادة، نطاق التطبيق ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأنواع جرائم تقنية المعلومات والعقوبات فى شأنها، مثل جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة تقنيات المعلومات، وتجاوز حدود الحق فى الدخول لمواقع أو حسابات شخصية، والاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع والحسابات الخاصة، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.

ونظم مشروع القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، إذ منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها، ما يُعدّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتُشكّل تهديدا للأمن القومى، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، وتعرض جهة التحقيق أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، لتصدر المحكمة قرارها فى الأمر مُسبّبا بالرفض أو القبول فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة