هل يجوز أداء العمرة بدفع جزء من ثمنها، وباقى المبلغ بعد العودة من العمرة وبالتقسيط؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية، بالأزهر الشريف، وجاءت الإجابة كالآتى: "يجوز ذلك، بشرط أن يكون لديك أصول مالية أخرى، تقضى منها دينك لو تعثرت فى السداد".
وأضافت اللجنة فى فتواها: "أما إذا لم يكن لديك أموال أخرى تقضى منها دينك، فلا ينبغى الاستدانة لأداء العمرة أو الحج ؛ ما دام الإنسان غير مستطيع، قال الله تعالى : "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".وقال تعالى : {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. والعمرة كذلك".