النيابة الإدارية تحيل أخصائية بإدارة المشتريات فى الصحة و2 آخرين للمحاكمة

الإثنين، 14 مايو 2018 10:17 ص
النيابة الإدارية تحيل أخصائية بإدارة المشتريات فى الصحة و2 آخرين للمحاكمة المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية
كتب ــ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة أخصائية بإدارة العقود والمشتريات بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، ونائب مدير إدارة المشتريات بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، ومدير إدارة المشتريات بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة سابقاً،  للمحاكمة العاجلة.
 
 تلقت النيابة الإدارية بلاغا من الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصحة، بشأن مخالفات المناقصة الخاصة بتوريد تجهيزات طبية وغير طبية لمبنى الأبحاث والتدريب ومبنى الكبد التابعين للمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، وبما ترتب عليه أضرار مالية بالجهة الإدارية والتى قدرت بنحو (800 ألف جنيه ).
 
وباشرت المستشارة سامية المتيم التحقيقات في القضية رقم 86/2017 أمام المستشار سعد خليل - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي – وكيل المكتب الفني، حيث كشفت التحقيقات أن المناقصة المشار إليها كانت تخص توريد أجهزة طبية لمعالجة فيروس C، وكانت الجهة المانحة هى الصندوق العربي للإنماء والتي طلبت الانتهاء من هذا المشروع، وعليه تم اتخاذ إجراءات المناقصة العامة بالإعلان عنها وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، واجتمعت لجنة البت النهائى، وأوصت بإرساء المناقصة على 5 شركات ومنها إحدى الشركات الخاصة بتوريد مناظير، لكون عرض الشركة المذكورة أقل العروض المقدمة من حيث السعر، وتم مطالبة الشركات بمد فترة سريان عطاءاتها، وقامت الشركة التي رسى عليها العطاء بمد فترة سريان عطائها، إلا أنها بعد ذلك تقدمت بطلب اعتذار عن مد فترة سريان عطائها، وحيث إنه لا يمكن إجبارها على الاستمرار فلم يتم إخطارها بقبول عطائها، وتم ترسية العطاء على الشركة التالية لها.
 
وكلفت النيابة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بفحص الواقعة وإعداد تقرير بما يسفر عنه، وبناءً عليه أعدت الهيئة المذكورة تقريراً خلص إلى أنه كان يوجد تراخي من قِبل المتهمين في مخاطبة الشركات التى تم الترسية عليها ومن بينها الشركة المذكورة سابقاً، وتم مخاطبة الشركات الخمس مرة أخرى لمد فترة سريان عطاءاتها، وورد خطاب من الشركة التي رسى عليها العطاء بالموافقة على مد عطائها وبعد ذلك تقدمت ذات الشركة بطلب لقطاع الدعم الفني بوزارة الصحة بالاعتذار عن مد صلاحية العطاء الخاص بها، ثم قام قطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة بإرسال خطاب إلي الصندوق العربي للإنماء – الجهة المقرضة – تضمن اعتذار الشركة عن عطائها، وطلب الترسية على الشركة التى يلي عطاؤها والمخالفة هنا تتمثل فى التراخي في إخطار الشركة بقبول عطائها، وقبول اعتذار الشركة، مما أدى إلى الترسية على الشركة التالية لها وعدم إمكانية المطالبة بفروق الأسعار بين قيمة العطاءين، وثبت بالتحقيقات أن التراخي في إخطار الشركة المذكورة هو مسئولية المتهم الثالث والذي يتوجب عليه وفقاً لنص المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات إخطار من رسيت عليهم المناقصة خلال مدة لا تتجاوز يومين ابتداء من انقضاء 7 أيام إلا أنه لم يتم إخطار الشركة بقبول عطائها، وأضاف أن الأضرار المالية المترتبة على تلك الواقعة هو فروق الأسعار بين العطاءين والتى تقدر بحوالي ( 800 ألف جنيه) .
 
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم كل في حدود اختصاصه من حيث وجهت للأولى بأنها قامت بتحرير خطاب موجه للصندوق العربي للإنماء متضمناً العرض عليه بقبول اعتذار الشركة التي رسى عليها العطاء، والترسية على الشركة التى تليها بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ورغم عدم جواز قبول الاعتذار المقدم من الشركة، لأنها لا تملك إلغاء أو تعديل عطائها، خاصة وأنها وافقت على مد فترة سريان العطاء فلا يحق لها التنازل عن العطاء، وذلك وفقاً لنص المادة 59 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 وبما ترتب عليه أضرار مالية بالجهة الإدارية المذكورة وهى فرق الأسعار يين العطاءين والتى  قدرت بنحو ( ثمانمائة ألف جنيهاً ).
 
فيما وجهت للمتهم الثاني كونه أهمل في الإشراف على أعمال المتهمة الأولى ووقع على الخطاب الصادر للصندوق العربي للإنماء رغم ما شابه من مخالفات، والثالث تقاعس عن إخطار الشركة بترسية المناقصة عليها بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وبما ترتب عليه عدم جواز مطالبتها بفروق الأسعار – بين قيمة عطائها وقيمة عطاء الشركة التالية لها والبالغ قدره بنحو ( ثمانمائة ألف جنيهاً ) أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصادرة التأمين الابتدائي.
 
كما أنه قام بالتوقيع على الخطاب المعروض على الصندوق المشار إليه – الجهة المقرضة – والمتضمن العرض بالموافقة على قبول اعتذار الشركة عن عطائها والترسية على الشركة صاحبة العطاء التالي وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وإغفال الإشارة بالكتاب إلى قيام الشركة بمد فترة سريان عطائها الأمر الذي ترتب عليه قبول الاعتذار .






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة