أكرم القصاص - علا الشافعي

حيثيات براءة ضابطى الأمن الوطنى فى قضية مقتل محامى المطرية

الأحد، 13 مايو 2018 12:42 م
حيثيات براءة ضابطى الأمن الوطنى فى قضية مقتل محامى المطرية محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أودعت الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التونى، حيثيات حكمها بالبراءة على ضابطى الأمن الوطنى فى إعادة محاكمتهم بتهمة تعذيب المحامى كريم حمدى حتى الموت بقيم شرطة المطرية.

وأوضحت المحكمة، أنه لما كان الجزاء الجنائى هو أخطر  الجزاءات جميعها،  تصيب الناس في أرواحهم وأشخاصهم وأموالهم وكياناهم الأدبى، ومن ثمة  فقط وجب الحرص الشديد والتحقق الكامل والوصول إلى اليقين القضائى الأكيد قبل إصدار الحكم بإدانة الإنسان،   ويترتب على هذا الأصل أنه  يضع عبأ الإثبات الاتهام الجنائى على عاتق سلطة الاتهام فإذا لم يقم الدليل على ارتكاب المتهم الوقائع المادية الإجرامية،  وكان ما قدمت سلطة الاتهام غير كافل فان المتهم لايكفل تقديم دليل براءته كما انه من أصول المحاكمات الجنائية أيضا أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولاتؤسس على الظن والاحتمال والفروض أو الاعتبارات المجردة.

 

 وأضافت المحكمة، أنها و لما لها من دور إيجابى من تحقيق الدليل في الدعوى الجنائية وأتخاذ الإجراءات التي توصلها للحقيقة وصولا للإقتناع الذاتي في إطار من الشرعية القانونية، قد تداولت الدعوى الماثلة بجلسات عدة أستدعت فيها شهود الإثبات الرئيسين وناقشتهم في مضمون شهادتهم وأتاحت ذلك للخصوم في الدعوى وصولا لليقين القضائى،  فإنها بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازن بينها وبين أدلة النفى  قد داخلها الشك والريبة في عناصر الإثبات،  وترجح عندها دفاع المتهمين وترى أنزالواقعة صورة أخرى غير تلك التي حملتها عناصر الاتهام والتي كان عمادها دلائل وقرائن مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقارير الطبية ووتقرير الصفة التشريحية، مؤكدة أن  شهادة شاهد الإثبات الرئيسى في الدعوى عبد الغنى إبراهيم شعبان قد أصابها التناقض والتعارض وران عليها الوهن والتهافت، إذ بينما خلت شهادته عند سؤاله لأول مرة بتحقيقات النيابة العامة مساء يوم الواقعة 24 فبراير 2015 من اتهام لأى من المتهمين الماثلين أو غيرهما بتعذيب المجنى عليه أو التعدى عليه، وأنه فقط لاحظ عليه علامات الإعياء الشديد عقب عودتهما من سراى نيابة المطرية بعد التحقيق معهما في الجناية رقم 3763 لسنه 2015 المطرية وكذلك فجر اليوم التالى حال احتجازهما بوحد مباحث قسم شرطة المطرية،  إلا أنه وحال إعادة سؤاله بيوم 26 فيراير من ذات العام قال فور عودته هو والمجنى عليه في الثامنة ونصف مساء يوم 24 فبراير قام ضباط وحدة مباحث القسم بعصب أعينهم وتكبيل أيديهم بالأصفاد الحديدية وأخبرهما بأن ضباط الأمن الوطنى سوف يحضرون لاستجوابهما وبعدها كان يساق على تلك الحالة هو والمجنى عليه كلا على انفراد داخل إحدى الحجرات لاستجوابهما، وأثناء  ذلك سمع أصوات كثيرة من أشخاص داخل تلك الحجرة لم يسطع أن يميزهم وأنه  كان يتم التعدى عليهم بالضرب بالأيدي  وحال وجوده خارج غرفة التحقيق سمع صوت المجنى عليهم بداخلها يتأوه ويقول "أه أه خلاص هعترف ياباشا "، إلا أنه  لم يشاهد به ثمه إصابات عقب ذلك وإن كان في حالة إعياء شديد وإحساس بالبرودة.

 

وأكدت المحكمة، أن هذه الشهادة التي أدلى بها الشاهد على تلك الصورة وأتخذت منها النيابة العامة القرينة الرئيسية على نسبة الاتهام للمتهمين الماثلين فضلا عن أنها لا تكفى بذاتها لحمل الاتهام فقد ران عليها التناقض والتهافت حيث نفى الشاهد لدى سؤاله بجلسات المحاكمة عن أى من المتهمين قيامه بتعذيب المجنى عليه أو التعدى عليه بالضرب، وقال إن من قام بذلك هم ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس والمطرية لحملهما على الإعتراف والإرشاد عن متهمين أخرين،  وذلك منذ لحظة القبض عليهما وحتى صباح يوم وفاه المجنى عليه وأنه كان مدفوعا بشهادته في تحقيقات النيابة العامة، بالخوف من التهديد والوعيد ضباط مباحث القسم فأن في ذلك كله ما يلقى بظلالا كثيفة من الشك والريبة على تلك الشهادة لتناقضها على نحو يستعصى على المؤائمة والتوفير بين صورها المتناقضة ومن ثمه تستبعدها المحكمة ولا تعول عليها كدليل إثبات معتبر.

 

وأكملت المحكمة فى حيثياتها، أن باقى شهود الإثبات اللذين ورد ذكرهم بقائمة أدلة الثبوت لم يشهد أى منهم سواء بطريقة مباشرة أو بطريق الإستدلال بقيام المتهمين بالتعدى عليه وتعذيبه حال مناقشته فقد كان البعض منهم غير موجود على مسرح الحادث بينما شهد البعض الأخر أنه لم يشاهد ثمة إصابات ظاهرة بالمجنى عليه سواء قبل حضور المتهمين بديوان القسم أو بعد انصرافهما منه عقب الانتهاء من مناقشة المجنى عليه كما لم يتناهى إلى سمعهم أو بصرهم قيام المتهمين بتعذيب المجنى عليه أو التعدى عليه بالضرب.

 

كما لا بفوت  المحكمة أن تنوه إلى أنه وإن كان من الأصول المقررة  أن الأحكام  هي عنوان الحقيقة فان جوهر الحقيقة لاعلمه إلل الله وحدة الذى يعلم خائنة الأعين  وما تخفى الصدور وإن كلمة القضاه وحقيقة الأمر ليست تعبيرا عن كلمة الله وهم مطالبون عن تطبيق القوانين وكشف الحقيقة لا عن طريق وحى الهى وانما عن طريق العقل والمنطق الذى يتخذ من أوراق القضية المعروض عليهم.

 

 

 

وبرأت الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التونى، عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين الضابطين بجهاز الأمن الوطنى فى إعادة محاكمتهما بتهمة تعذيب المحامى كريم حمدى حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية.

 

 صدر الحكم، بعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبد الرازق وسكرتارية ممدوح غريب.

 

 وكانت محكمة النقض، ألغت الحكم بسجن الضابطين 5 سنوات، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.

 

 وعاقبت محكمة جنايات القاهرة "عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين"، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، فى اتهامهما بالإعتداء على المحامى كريم حمدى بالضرب ووفاته داخل قسم شرطة المطرية.

 

 وأحال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، الضابطين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامى، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، بحسب تقرير الطب الشرعى.

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة