بالقانون.. تعرف على الفرق بين سقوط العقوبة وانقضائها والمدة القانونية لذلك

الجمعة، 11 مايو 2018 05:50 م
بالقانون.. تعرف على الفرق بين سقوط العقوبة وانقضائها والمدة القانونية لذلك محكمة- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر محاكم الجنح والجنايات العديد من الأحكام القضائية، بعضها يكون حضورياً والأخر يكون غيابى، وهناك فرق بين انقضاء مدة العقوبة وسقوطها، يوضحه المحامى والخبير القانونى ممدوح عبد الجواد لـ"اليوم السابع"، كما يوضح المدد القانونية للانقضاء أو السقوط فى الجنح والجنايات.

يقول "عبد الجواد"، إن سقوط العقوبة هو انتهاء حق المجتمع فى تنفيذ الحكم النهائى الصادر بإدانة المتهم، عقب مرور مدة زمنية محددة، أما انقضاء الدعوى الجنائية، فهو عدم جواز التعرض لموضوع الدعوى بعد مرور مدة معينة، والمدد المقررة لإنقضاء الدعوى أو سقوطها حددها القانون، واختلفت بين الجنح والجنايات.

وأضاف "عبد الجواد":  فى الجنح تنقض العقوبة بمرور ثلاثة سنوات على أخر إجراء تم فى الدعوى الجنائية، بينما تسقط العقوبة الجنائية فى الجنح بمرور خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً فى حق المتهم، وهو تاريخ صدور الحكم النهائى فى الجنحة.

أما فى الجنايات، فيقول "عبد الجواد"،إن العقوبة تسقط فى الجنايات بمرور عشرون عاماً من تاريخ صدور الحكم، ما عدا عقوبة الإعدام والتى لا تسقط إلا بمرور ثلاثون عاماً على صدور حكم نهائى واجب النفاذ فيها.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة