أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن سؤال ورد إليها ما حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها لينفقها على نفسه؟، وأفادت اللجنة بأن آراء المذاهب الأربعة فى هذه القضية كانت كالآتى:
القول الأول: ذهب الحنفية ورواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة إلى أنه لا يجوز.
القول الثانى: ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن واختيار ابن المنذر إلى جواز إخراج الزكاة للزوج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة